حديث nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة مع كونه متفقا عليه قد تكلم في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد أقام nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث إسناده فلا يضره تقصير من قصر فيه . وقال الغزالي : صححه بعض الأئمة ، وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال : أراد بقوله ( بعض الأئمة ) صاحب التقريب ، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم حسنه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح الإسناد ثم أخرج له شاهدا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=17788أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة } . وقد تقدم الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . قوله : ( لا يجلد ) روي بفتح الياء في أوله وكسر اللام .
وروي أيضا بضم الياء وفتح اللام .
وروي بصيغة النهي مجزوما وبصيغة النفي مرفوعا . قوله : ( فوق عشرة أسواط ) في رواية " فوق عشر ضربات " . قوله : ( إلا في حد ) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما . وقيل : المراد بالحد هنا عقوبة [ ص: 179 ] المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة ، فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء ، وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة .
ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له ، وإليها ذهب ابن القيم ، وقال : المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير . واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة ، ويؤيد ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : إن أخف الحدود ثمانون كما تقدم في كتاب حد شارب الخمر . وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكي لا يبلغ إلى أدنى الحدود .
وذهب الهادي والقاسم والناصر وأبو طالب إلى أنه يكون في كل موجب للتعزير دون حد جنسه ، وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إنه ما يراه الحاكم بالغا ما بلغ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : أكثره خمسة وسبعون ، هكذا حكى ذلك صاحب البحر ، والذي حكاه النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أنه إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ . وقال الرافعي : الأظهر أنها تجوز الزيادة على العشرة ، وإنما المراعى النقصان عن الحد .
قال : وأما الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة المذكور في الباب . قال الحافظ : فتبين بما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك ، وكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة ، وعمدتهم كون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جلد في الخمر ثمانين وأن الحد الأصلي أربعون ، والباقية ضربها تعزيرا ، لكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي السابق يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما ضرب ثمانين معتقدا أنه الحد ، وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل .
وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده ، والزوج يضرب زوجته ، والأب يضرب ولده . والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب ، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة . وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه ، وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به ، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر
[ ص: 180 ] قوله : ( في تهمة ) بضم التاء وسكون الهاء ، وقد تفتح في لغة ، وهي فعلة من الوهم ، والتاء بدل من الواو ، واتهمته : إذا ظننت فيه ما نسب إليه .
وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حق بل لينكشف به بعض ما وراءه . وقد بوب أبو داود على هذا الحديث فقال : باب في الحبس في الدين وغيره . وذكر معه حديث عمرو بن الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لي { nindex.php?page=hadith&LINKID=33761الواجد يحل عرضه وعقوبته } . قد تقدم .
فرع : ويجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلب ، لحبسه صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا في عبد حتى غرم لشريكه قيمته ، وكذلك التقييد انتهى . والحديث الذي ذكره أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو منقطع