حديث الشعبي عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه سكت عنه أبو داود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وقال غيره إنه رآه ، ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سكت عنه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . وقال الحافظ في بلوغ المرام : إن رواته ثقات . والحديث الذي أشار إليه المصنف ، أعني قوله : " قال : يا رسول الله اعدل " ، قد تقدم في باب قتال الخوارج .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قال : " كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فتغيظ عليه رجل ، فاشتد غضبه ، فقلت : أتأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمتي غضبه ، فقام فدخل فأرسل إلي فقال : ما الذي قلت آنفا ؟ قلت : ائذن لي أضرب [ ص: 224 ] عنقه ، قال : أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ قلت : نعم ، قال : لا ، والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم " .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحديث الشعبي دليل على أنه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وس لم . وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله . ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ، فلو تاب لم يسقط عنه القتل ، لأن حد قذفه القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال فقال : كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام . وقال الصيدلاني : يزول القتل ويجب حد القذف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما .
وقال ابن بطال : اختلف العلماء فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم ، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهود ونحوه .
وروي عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المسلم أنها ردة يستتاب منها . وعن الكوفيين وإن كان ذميا عزر ، وإن كان مسلما فهي ردة . وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف ؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له السام عليك لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه . وقيل : إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم . وقيل : إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه ، ولذلك قال في الرد عليهم : وعليكم : أي الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى للدعاء به ، أشار إلى ذلك القاضي عياض وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمة : هو دعاء بأن يملوا الدين وليس بصريح في السب .
وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عهده ؟ محل تأمل . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأصحابه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب ، وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكانت ردة ، وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد ، فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم . وتعقب بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد ، وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن سبه منهم تعدى العهد فينتقض فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه ، إلا أن يسلم . ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلما لم يقتلوا ، لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل .
فإن قيل : إنما يقتل بالمسلم قصاصا بدليل أنه يقتل به ، ولو أسلم ولو سب لم يقتل ، قلنا : الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر ، وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام ، والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو [ ص: 225 ] لكونهم لم يعلنوا به أو لهما جميعا وهو أولى كما قال الحافظ .