وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه . ولأبي داود في هذه القصة فأتي nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام ، فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فدعاه فأبى ، فضرب عنقه ) .
3216 - ( وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال : قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجل من قبل nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، كفر رجل بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ; لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) .
[ ص: 226 ] أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من لا يتأنى بالمرتد زعموا أن هذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس بمتصل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : " لما نزلنا على تستر " فذكر الحديث ، وفيه : " فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين ؟ قال : يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة ، فاسترجع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قلت : وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ قال : نعم ، قال : كنت أعرض عليهم الإسلام ، فإن أبوا أودعتهم السجن " .
وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا ، وسمى الرجل نبهان . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي " أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها " . قال الحافظ : وفي السير { nindex.php?page=hadith&LINKID=3864أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أم قرفة يوم قريظة } وهي غير تلك " .
وفي الدلائل عن أبي نعيم " أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قتل أم قرفة في سريته إلى بني فزارة " . قوله : ( بزنادقة ) بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه . قال أبو حاتم السجستاني وغيره : الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرد أي يقول بدوام الدهر ، لأن زنده : الحياة ، وكرد : العمل ، ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور . وقال ثعلب : ليس في كلام العرب زنديق ، وإنما يقال زندقي لمن يكون شديد البخل ، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا : ملحد ودهري بفتح الدال : أي يقول بدوام الدهر ، وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الزنديق من الثنوية ، وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي مع الله إلها آخر . وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك .
قال الحافظ : والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل أن أصل الزندقة اتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك ، الأول : بفتح الدال المهملة وسكون التحتية بعدها صاد مهملة ، والثاني : بتشديد النون ، وقد تخفف والياء خفيفة ، والثالث : بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف . [ ص: 227 ] وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان ، وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما ، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ، ومن كان من أهل الخير فهو من النور ، وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس ، وكان بهرام جد nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى تحايل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه ، وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور وقام الإسلام .
والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك ، وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل ، فهذا أصل الزندقة . وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقا . وقال النووي في الروضة : الزنديق : الذي لا ينتحل دينا . وقد اختلف الناس في الذين وقع لهم مع أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهما وقع ، وسيأتي . قوله : ( لنهي رسول الله قال : لا تعذبوا بعذاب الله ) أي لنهيه عن القتل بالنار بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42265ولا تعذبوا بعذاب الله } وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديثا وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39520وإن النار لا يعذب بها إلا الله } ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد . وأخرج أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قصة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39520وإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار } . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } هذا ظاهره العموم في كل من وقع منه التبديل ولكنه عام ويخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر ولكن مع الإكراه ، هكذا في الفتح . قال فيه : واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد ، وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء .
وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ، ثم نهى عن قتل النساء . واحتجوا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث . وتعقب بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس راوي الخبر وقد قال بقتل المرتدة ، وقتل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق في خلافته امرأة ارتدت كما تقدم والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحد ذلك . واستدلوا أيضا بما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18035لما أرسله إلى اليمن قال له : أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه ، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها ، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها } . قال الحافظ : وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه . ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها : الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت ، فإن ذلك مستثنى من النهي عن قتل النساء فيستثنى قتل المرتدة مثله .
واستدل بالحديث بعض الشافعية على أنه يقتل من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى ملة أخرى . وأجيب بأن الحديث متروك الظاهر [ ص: 228 ] فيمن كان كافرا ثم أسلم اتفاقا مع دخوله في عموم الخبر فيكون المراد من بدل دينه الذي هو دين الإسلام ، لأن الدين في الحقيقة هو دين الإسلام ، قال الله تعالى : { إن الدين عند الله الإسلام } . ويؤيده أن الكفر ملة واحدة ، فإذا انتقل الكافر من ملة كفرية إلى أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفر ، ويؤيده أيضا قوله تعالى: { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } . وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36302من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه } واستدل بالحديث المذكور في الباب على أنه يقتل الزنديق من غير استتابة . وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه استتابهم كما في الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم ، فدعاهم فقال لهم : ويلكم ما تقولون ؟ قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا ، قال : ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون ، وأشرب كما تشربون ، إن أطعت الله أثابني إن شاء ، وإن عصيته خشيت أن يعذبني ، فاتقوا الله وارجعوا ، فأبوا ، فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال : قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام ، فقال : أدخلهم ، فقالوا كذلك فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة ، فأبوا إلا ذلك فأمر nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن يخد لهم أخدود بين باب المسجد والقصر وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرم بالنار ، ثم قال لهم : إني طارحكم فيها أو ترجعوا ، فأبوا أن يرجعوا ، فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال :
إني إذا أريت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا
قال الحافظ : إن إسناد هذا صحيح .
وزعم أبو مظفر الإسفراييني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سبإ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة ، وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام في السر فسنده منقطع ، فإن ثبت حمل على قصة أخرى ، وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يستتاب الزنديق كما يستتاب غيره . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة روايتان إحداهما : لا يستتاب ، والأخرى : إن تكرر منه لم تقبل توبته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وإسحاق . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية ، قال الحافظ : ولا يثبت عنه بل قيل : إنه تحريف من إسحاق بن راهويه ، والأول هو المشهور عن المالكية . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن جاء تائبا قبل وإلا فلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، واختاره أبو إسحاق الإسفراييني nindex.php?page=showalam&ids=16392وأبو منصور البغدادي .
وعن جماعة من الشافعية : إن كان داعية [ ص: 229 ] لم يقبل وإلا قبل . وحكي في البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أنها تقبل توبة الزنديق لعموم { إن ينتهوا } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14330والجصاص : لا تقبل إذ يعرف منهم التظهر تقية بخلاف ما ينطقون به . قال المهدي : فيرتفع الخلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن ، لكن الأقرب العمل بالظاهر ، وإن التبس الباطن ، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في قتل منافق : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1786أليس يشهد أن لا إله إلا الله } الخبر ونحوه . قال في الفتح : واستدل من منع من قبول توبة الزنديق بقوله تعالى : { إلا الذين تابوا وأصلحوا } فقال : الزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره ، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يرد على ما كان عليه ، ولقوله تعالى : { إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم } . وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك كما فسره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره . واستدل لمن قال بالقبول بقوله تعالى : { اتخذوا أيمانهم جنة } فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل . قال الحافظ : وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=59048هلا شققت عن قلبه } وقال للذي ساره في قتل رجل : { أليس يصلي ؟ قال : نعم ، قال : أولئك الذين نهيت عن قتلهم } { nindex.php?page=hadith&LINKID=41589وقال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة : إني لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس } وهذه الأحاديث في الصحيح ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
قوله : ( ثم أتبعه ) بهمزة ثم مثناة ساكنة . قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ) بالنصب أي بعده ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه ، ووقع في بعض النسخ واتبعه بهمزة وصل وتشديد المثناة ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بالرفع . قوله : ( فلما قدم عليه ) في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب المغازي أن كلا منهما كان على عمل مستقل ، وأن كلا منهما كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه أحدث به عهدا وفي أخرى له : " فجعلا يتزاوران " . قوله : ( وسادة ) هي ما تجعل تحت رأس النائم ، كذا قال النووي ، قال : وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه . قوله : ( وإذا رجل عنده . . . إلخ ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب . قال الحافظ : ولم أقف على اسمه . قوله : ( قضاء الله ) خبر مبتدإ محذوف ويجوز النصب .
قوله : ( فضرب عنقه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني { nindex.php?page=hadith&LINKID=362فأتي بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها } . ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار . قوله : ( هل من مغربة خبر ) بضم الميم وسكون الغين المعجمة وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما ، معناه : هل من خبر جديد من بلاد بعيدة . قال الرافعي : شيوخ الموطإ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها . قوله : ( هلا حبستموه . . . إلخ ) وكذلك قوله في الحديث الأول : " فدعاه عشرين ليلة . . . إلخ " استدل بذلك من أوجب [ ص: 230 ] الاستتابة للمرتد قبل قتله . وقد قدمنا في أول الباب ما في ذلك من الأدلة . قال ابن بطال : اختلفوا في استتابة المرتد ، فقيل : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وهو قول الجمهور .
وقيل : يجب قتله في الحال ، وإليه ذهب الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال أهل الظاهر ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ، وعليه يدل تصرف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة ، والتي فيها أن التوبة لا تنفع ، وبعموم قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } وبقصة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ المذكورة ، ولم يذكر غير ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة ، فإنه يقاتل من قبل أن يدعى ، قالوا : وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة . فأما من خرج عن بصيرة فلا ، ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف موافقتهم ، لكن إن جاء مبادرا بالتوبة خلي سبيله ووكل أمره إلى الله .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع ، يعني السكوتي ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب في أمر المرتد : " هلا حبستموه ثلاثة أيام ؟ " ثم ذكر الأثر المذكور في الباب . ثم قال : ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } أي إن لم يرجع ، وقد قال تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أم لا بد من ثلاث ؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام ؟ ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه يستتاب شهرا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يستتاب أبدا .