قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا بعد واجبتين في العاجل ; لأن الصدقة إنما تجب بانقطاع الحول ، والجهاد إنما يجب بحضوره ، وأما الصلاة فهي راتبة فلم يجز أن يشترطوا تركها انتهى . ويعكر على ذلك حديث نصر بن عاصم المذكور في الباب ، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الرجل أن يصلي صلاتين فقط ، أو صلاة واحدة على اختلاف الروايتين ، ويبقى الإشكال في قوله في الحديث الذي ذكرناه " لا خير في دين ليس فيه ركوع " فإن ظاهره يدل على أنه لا خير في إسلام من أسلم بشرط أن لا يصلي . ويمكن أن يقال : إن نفي الخيرية لا يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط أن لا يصلي ، وعدم قبوله صلى الله عليه وسلم لذلك الشرط من ثقيف لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقا .