3226 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34756ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال فيه : " ما من رجل مسلم " ، وهو عام فيما إذا كانوا من مسلمة أو كافرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع أنه من المستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجال إسناده ثقات ، إلا علي بن حسين الرقي ، وهو صدوق كما قال في التقريب . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=6260أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل بالأسارى فكان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن أبي معيط صبرا ، فقال : من للصبية يا محمد ؟ قال : النار لهم ولأبيهم } . قوله : ( على الفطرة ) للفطرة معان ، منها : الخلقة ، ومنها : الدين . قال في القاموس : والفطرة صدقة الفطر ، والخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمه ، والدين ، انتهى . والمناسب ههنا هو المعنى الآخر ، أعني الدين : أي كل مولود يولد على الدين الحق فإذا لزم غيره فذلك لأجل ما يعرض له بعد الولادة من التغييرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه .
قوله : ( جمعاء ) بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عين مهملة ، قال في القاموس : والجمعاء : الناقة المهزولة ، ومن البهائم : التي لم يذهب من بدنها شيء . انتهى . والمراد ههنا المعنى الآخر لقوله : " هل تحسون فيها من جدعاء ؟ " والجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة كما في القاموس . قال : والجدعة محركة ما بقي بعد القطع انتهى . والمعنى أن البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع كاملة الخلقة ، وإنما يحدث لها نقصان الخلقة بعد الولادة بالجدع ونحوه ، كذلك أولاد الكفار يولدون على الدين الحق الكامل وما يعرض لهم من التلبس بالأديان المخالفة له فإنما هو حادث لهم بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامهما . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيه دليل على أن أولاد الكفار يحكم لهم عند الولادة بالإسلام ، وأنه إذا وجد الصبي في دار الإسلام دون أبويه كان مسلما ، لأنه إنما صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بسبب أبويه ، فإذا عدما فهو باق على ما ولد عليه وهو الإسلام .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المذكور دليل على أنهم من أهل النار لقوله [ ص: 237 ] فيه : " النار لهم ولأبيهم " ويشكل على مذهب العدلية لعدم وقوع موجب التعذيب منهم . والحاصل أن مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة لاختلاف الأحاديث فيها ولها ذيول مطولة لا يتسع لها المقام .
وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال ، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون وغيرهم إلى الجمع بما تقدم ، وقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث رباح بن الربيع التميمي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18001كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى المرأة مقتولة ، فقال : ما كانت هذه لتقاتل } فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت . وقد نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على مثل القصد إلى قتل النساء والولدان ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب فمحله كتاب الجنائز ، وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ههنا للاستدلال به على : أن الولد يكون مسلما بإسلام أحد أبويه لما في قوله : " ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد " . فإنه يقتضي أن من كان له ذلك المقدار من الأولاد دخل الجنة ، وإن كانوا من امرأة غير مسلمة ، ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إنما يصح بعد الحكم بإسلامهم لأجل إسلام أبيهم .