[ ص: 259 ] الرواية الثانية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وأخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور من وجه آخر في نحو هذه القصة . قال : " ارجع إلى والدتك فأحسن صحبتها " . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وحديث معاوية بن جاهمة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية . وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافا كثيرا ، ورجال إسناد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ثقات إلا محمد بن طلحة وهو صدوق يخطئ . قوله : ( أي العمل أحب إلى الله ؟ ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وغيره " أي العمل أفضل ؟ " وظاهره أن الصلاة أحب الأعمال وأفضلها .
قال في الفتح : وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث ونحوه مما اختلف فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال ، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة ، أو بما هو لائق بهم ، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره ، فقد كان الجهاد في أول الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها . وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة . ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل ، أو أن أفضل ليست على بابها ، بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة .
وقال ابن دقيق العيد : الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية ، وأريد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب فلا تعارض بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=1330أفضل الأعمال إيمان بالله } ، الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه . قوله : ( الصلاة على وقتها ) قال ابن بطال : فيه أن البدار إلى الصلاة في أول الوقت أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب . قال الحافظ : وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر . قال ابن دقيق العيد : ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخرا ، وكان المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء
وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم ، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت . وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال ، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارجة عن وقتها من معذور كالنائم والناسي ، فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبا لكن إيقاعها في الوقت أحب . وقد روى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : " الصلاة في أول وقتها " وهذا اللفظ مما تفرد به علي بن حفص [ ص: 260 ] وهو شيخ صدوق من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه . قال الحافظ : ورواه الحسين المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به المعمري ، فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ " على وقتها " ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة ، وكذا رواه أصحاب غندر عنه ، والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه . وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية " في أول وقتها " ضعيفة . وتعقبه الحافظ بأن لها طريقا أخرى أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن الوليد ، وتفرد عثمان بذلك ، والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول كرواية الجماعة ، وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد ، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله ، والظاهر أن على بمعنى اللام أي لوقتها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي وغيره : إن اللام في لوقتها للاستقبال مثل { فطلقوهن لعدتهن } أي مستقبلات عدتهن ، وقيل : للابتداء كقوله : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } وقيل : بمعنى في أي في وقتها ، وقيل : إنها لإرادة الاستعلاء على الوقت ، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه . قوله : ( ثم أي ) قيل : الصواب أنه غير منون لأنه موقوف عليه في الكلام والسائل ينتظر الجواب ، والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه ثم يؤتى بما بعده . قال الفاكهاني : وحكى ابن الجوزي وابن الخشاب الجزم بتنوينه لأنه معرب غير مضاف . وتعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لفظا ، والتقدير ثم أي العمل أحب فوقف عليه بلا تنوين . قوله : ( بر الوالدين ) كذا للأكثر ، وللمستملي ثم بر الوالدين بزيادة ثم ، وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين وأن أعمال البدن يفضل بعضها على بعض .
وفيه فوائد غير ذلك . قوله : ( ففيهما فجاهد ) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما . قال في الفتح : ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى ، لأن صيغة الأمر في قوله : فجاهد ، ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما بهما ، وليس ذلك مرادا قطعا وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن وبذل المال ، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا . ا هـ . ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إنما يصح قبل دخول لفظ " في " عليها ، وأما بعد دخولها كما هو الواقع في الحديث فليس ذلك المعنى هو المفهوم منها ; فإنه لا يقال : جاهد في الكفار بمعنى جاهدهم ، كما يقال جاهد في الله ، فالجهاد الذي يراد منه إيصال الضرر لمن وقعت المجاهدة له هو جاهده لا جاهد فيه وله .
قال في الفتح : واستدل بالحديث على تحريم السفر بغير إذنهما ، لأن الجهاد إذا منع منه مع فضيلته فالسفر المباح أولى ، نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع ، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف .