[ ص: 264 ] حديث خبيب بن عبد الرحمن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ورجالهما ثقات .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في إسناده عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أزهر بن راشد وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات ، وحديث ذي مخبر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح .
وقد جمع بأوجه منها ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس الرغبة في الذين ردهم فردهم رجاء أن يسلموا فصدق الله ظنه " .
وفيه نظر لأن قوله : " لا أستعين بمشرك " نكرة في سياق النفي تفيد العموم . ومنها أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام ، وفيه النظر المذكور بعينه . ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها ، قال الحافظ في التلخيص : وهذا أقربها ، وعليه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكى في البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه . واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم ، وباستعانته صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=90بصفوان بن أمية يوم حنين ، وبإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ، ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين .
قال في البحر : وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبي وأصحابه . وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا وعلى البغاة عندنا لاستعانة nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام بالأشعث ، انتهى . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين ، لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم ، وقد قال تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وأجيب بأن السبيل وهو اليد ، وهي للإمام الذي استعان بالكافر ، وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في [ ص: 265 ] إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين كما كان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهم كذلك . ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين { أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وسلم : إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر } كما ثبت ذلك عند أهل السير .
وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك في ابتداء الأمر ، وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين . قوله : ( بحرة الوبرة ) الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء ، والوبرة بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء وبسكون الموحدة أيضا : موضع على أربعة أميال من المدينة . قوله : ( بالشجرة ) اسم موضع ، وكذلك البيداء . قوله : ( ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا ) بفتح العين المهملة والراء وبعدها موحدة . قال في القاموس في مادة عرب : " ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا " أي لا تنقشوا محمد رسول الله ، كأنه قال : نبيا عربيا ، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم انتهى . نهى صلى الله عليه وسلم أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على خاتمه وهو محمد رسول الله لأنه كان علامة له في ذلك الوقت يختم به كتبه .