قوله : ( قال : نعم إذا توضأ ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ( ليتوضأ ثم لينم ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ( ليتوضأ ويرقد ) .
وفي رواية لهما ( توضأ واغسل ذكرك ثم نم ) .
وفي [ ص: 270 ] لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ( نعم ويتوضأ ) وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وكذلك الشرب كما يأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وهذا كله مجمع عليه ، قاله النووي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية ، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه . وتمسكوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44306أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء } وهو غير صالح للتمسك به من وجوه . أحدها : أن فيه مقالا لا ينتهض معه للاستدلال وسنبينه في شرحه إن شاء الله تعالى . وثانيها : أن قوله ( لا يمس ماء ) ، نكرة في سياق النفي ، فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما ، وحديثها المذكور في الباب بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9377كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة } خاص بماء الوضوء فيبنى العام على الخاص ، ويكون المراد بقوله ( لا يمس ماء ) غير ماء الوضوء ، وقد صرح ابن سريج nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21431كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء } . وثالثها أن تركه صلى الله عليه وسلم لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصا به . وتمسكوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12399إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة } أخرجه أصحاب السنن . وقد استدل به أيضا على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحة . قال الحافظ : وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي وهو واضح . قلت : فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب ، ويؤيد ذلك أنه أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9084أينام أحدنا وهو جنب قال : نعم ويتوضأ إن شاء } والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها .
وقد صرحت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حديث الباب المتفق عليه فهو يرد ما جنح إليه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من أن المراد بالوضوء التنظيف ، واحتج بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر روى هذا الحديث وهو صاحب القصة : ( كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه ) كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . ويرد أيضا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح لمعارضته . وأيضا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيعتمد ذلك ، ويحمل ترك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . وإلى هذا ذهب الجمهور . قال الحافظ : والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل . ويؤيد ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن [ ص: 271 ] أوس الصحابي قال : ( إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة ) .
وقيل : الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطهارتين ، وقيل : إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل .
وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات وعزاها المصنف إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعند إرادة الشرب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ولكن جميع ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله كما في حديث الباب وقد روي الوضوء عند الأكل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . والحديث يدل على أفضلية الغسل ; لأن العزيمة أفضل من الرخصة ، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا ، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه ، وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه واجب .
283 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9277إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وزادوا : ( فإنه أنشط للعود ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة : ( فليتوضأ وضوءه للصلاة ) ويقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يثبت مثله قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ولعله لم يقف على إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ووقف على إسناد غيره فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بإسنادين ضعيفين قال الحافظ : ويؤيد هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الثابت في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=44008أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد } الحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة .
قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين ، ولا شك في استحبابه قبل المعاودة لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7755أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه وقيل : يا [ ص: 272 ] رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال : هذا أزكى وأطيب } وقول أبي داود : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أصح منه لا ينفي صحته . وقد قال النووي : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين . وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في روايةnindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بلفظ : ( إنه أنشط للعود ) صارفا للأمر إلى الندب . ويؤيد ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ) ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ : ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ) ( فائدة ) طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة ، قال النووي : وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول : كان القسم واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا ، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21423كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم } وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب . قال الشيخ أبو العباس القرطبي : هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال في الجنب : إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل . وعن الزهري مثله ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : ; لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم ، كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس . وذهب الجمهور [ ص: 273 ] إلى أنه كوضوء الصلاة ، واستدلوا بما في الصحيحين من حديثها بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9367كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة } وبما سبق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار . ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين لكن هذا في الأكل والشرب خاصة ، وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة .
285 - ( وعنها أيضا قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41313كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولأبي داود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ) . الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بصحيح . وقال أبو داود : هو وهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : هو خطأ . وقال مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح : لا يحل أن يروى هذا الحديث .
فهذا الحديث الطويل فيه " وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة " فهذا يدلك على أن قوله : " ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء " يحتمل أحد وجهين إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث ، ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله " ثم ينام ولا يمس ماء " يعني ماء الاغتسال ، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى .
والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو المعاودة وقد تقدم في الباب الأول أنه غير [ ص: 274 ] صالح للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيلة انتهى . وبهذا جمع nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة والنووي