( وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب ، وأن ليس كل مجتهد مصيبا ، بل الحق عند الله واحد ، وفيه المنع من قتل الولدان ومن التمثيل ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عنه . قال في مجمع الزوائد : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، ورجاله رجال الصحيح . وظاهر قوله : " إلا دعاهم " يخالف حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2852أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون } . قوله : ( أو سرية ) هي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليه ، وقيل : هي قطعة من الخيل زهاء أربعمائة ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي . وسميت سرية لأنها تسري ليلا على خفية
. قوله : ( ولا تغلوا ) بضم الغين : أي لا تخونوا إذا غنمتم شيئا . قوله : ( ولا تغدروا ) بكسر الدال وضمها وهو ضد الوفاء . قوله : ( وليدا ) هو الصبي . قوله : ( فادعهم ) وقع في نسخ مسلم : " ثم ادعهم " قال عياض : الصواب إسقاط ثم ، وقد أسقطها أبو عبيد في كتابه وأبو داود في سننه وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري إن " ثم " دخلت لاستفتاح الكلام .
وفي هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر والمثلة وقتل الصبيان .
وفي المسألة ثلاثة مذاهب : الأول : أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والهادوية وغيرهم ، وظاهر الحديث معهم . والمذهب الثاني أنه لا يجب مطلقا ، وسيأتي في هذا الباب دليل من قال به .
المذهب الثالث : أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل العلم ، وقد تظاهرت الأحاديث [ ص: 273 ] الصحيحة على معناه ، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث . وقد زعم الإمام المهدي أن وجوب تقديم دعوة من لم تبلغه الدعوة مجمع عليه . ويرد ذلك ما ذكرنا من المذاهب الثلاثة ، وقد حكاها كذلك nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وأبو بكر بن العربي . قوله : ( ثم ادعهم إلى التحول ) فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين ، لأن الوقوف بالبادية ربما كان سببا لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم . قوله : ( ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء . . . إلخ ) ظاهر هذا أنه لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبا في الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفرق بين مال الفيء والغنيمة وبين مال الزكاة وقال : إن للأعراب حقا في الثاني دون الأول . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والهادوية إلى عدم الفرق بينهما وأنه يجوز صرف كل واحد منهما في مصرف الآخر . وزعم أبو عبيد أن هذا الحكم منسوخ ، وإنما كان في أوائل الإسلام ، وأجيب بمنع دعوى النسخ .
قوله : ( فسلهم الجزية ) ظاهره عدم الفرق بين الكافر والعجمي والعربي وغير الكتابي ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي وجماعة من أهل العلم . وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب ، والمجوس عربا كانوا أو عجما ، واستدل بقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } بعد ذكر أهل الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } وأما سائر المشركين فهم داخلون تحت عموم { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أن الجزية لا تقبل من العربي غير الكتابي وتقبل من الكتابي ومن العجمي ، ولعله يأتي لهذا البحث مزيد بسط . قوله : ( ذمة الله ) الذمة : عقد الصلح والمهادنة وإنما نهى عن ذلك لئلا ينقض الذمة من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش فيكون ذلك أشد . لأن نقض ذمة الله ورسوله أشد من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش ، وإن كان نقض الكل محرما .
قوله : ( أن تخفروا ) بضم التاء الفوقية وبعدها خاء معجمة ثم فاء مكسورة وراء ، يقال : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده ، وخفرته بمعنى أمنته وحميته . قوله : ( فلا تنزلهم على حكم الله . . . إلخ ) هذا النهي محمول على التنزيه والاحتياط ، وكذلك الذي قبله ، والوجه ما سلف ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ " .
وفيه دليل لمن قال : إن الحق مع واحد ، وأن ليس كل مجتهد مصيبا ، والخلاف في المسألة مشهور مبسوط في مواضعه . والحق أن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة . وقد قيل : إن هذا الحديث لا ينتهض للاستدلال به على أن ليس كل مجتهد مصيبا لأن ذلك كان في زمن النبي والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضا ويخصص بعضها ببعض ، فلا يؤمن من أن ينزل على [ ص: 274 ] النبي صلى الله عليه وسلم حكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس .
3282 - ( وعن فروة بن مسيك قال : { قلت : يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي ومدبرهم ؟ قال : نعم ، فلما وليت دعاني ، فقال : لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
3285 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16239بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) . حديث فروة أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، وقد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . قوله : ( على بني المصطلق ) بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف ، وهو بطن شهير من خزاعة . والمصطلق أبوهم ، وهو المصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة ، ويقال : المصطلق لقبه واسمه جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة . قوله : ( وهم غارون ) بغين معجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد : أي غافلون ، والمراد بذلك الأخذ على غرة : أي غفلة . قوله : ( وسبى ذراريهم ) فيه دليل على جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة كما سلف ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب جواز استرقاق العرب .
قوله : ( بساحتهم ) قال في القاموس : الساحة : الناحية وفضاء بين دور الحي الجمع ساح وسوح وساحات ، انتهى . قوله : ( فوالله لأن يهتدي بك رجل . . . إلخ ) فيه الترغيب في التسبب لهداية من كان على ضلالة ، وأن ذلك خير للإنسان من أجل النعم الواصلة إليه في الدنيا .
وفي حديث فروة nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام على الإطلاق ، وقد تقدم الخلاف في ذلك . والصواب الجمع بين الأحاديث المختلفة بما سلف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور ، فإن فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم الدعوة لبني المصطلق .
قوله : ( إلى أبي رافع ) هو عبد الله بن أبي الحقيق ، وهذا طرف من الحديث أورده المصنف ههنا لأنه محل الحاجة باعتبار ترجمة الباب لتضمنه وقوع القتللأبي رافع قبل تقديم الدعوة إليه وعدم أمره صلى الله عليه وسلم لمن بعثه لقتله بأن يقدم الدعوة له إلى الإسلام ، والقصة مشهورة ساقها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بطولها في المغازي من صحيحه . قوله : ( رهطا من الأنصار ) هم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة وخزاعي بن الأسود . قوله ( : ابن عتيك ) بفتح المهملة وكسر المثناة ، وهو ابن قيس بن الأسود من بني سلمة بكسر اللام ، وكان سبب أمره صلى الله عليه وسلم بقتله أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعين عليه كما في الصحيح .