قوله : ( عن الربيع ) بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد للواو وبعدها ذال معجمة . قوله : ( كنا نغزو . . . إلخ ) جعلت الإعانة للغزاة غزوا . ويمكن أن يقال : إنهن ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن عازمات على المدافعة عن أنفسهن . وقد وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه . ولهذا بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب غزو النساء وقتالهن . قوله : ( وأداوي الجرحى ) فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال : ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم ، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري ، وفي قول الأكثر : تيمم .
وقال الأوزاعي تدفن كما هي . قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات ا هـ . وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 283 ] قد تقدم في أول كتاب الحج . قال ابن بطال : دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء . ولكن ليس في قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=31038أفضل الجهاد حج مبرور } ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=17760جهادكن الحج } ، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد .