صفحة جزء
باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة [ ص: 282 ] عن الربيع بنت معوذ قالت : { كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة } . رواه أحمد والبخاري ) .

3301 - ( وعن أم عطية الأنصارية قالت : { غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى } . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ) .

3302 - ( وعن أنس قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى } . رواه مسلم والترمذي وصححه ) .

3303 - ( وعن عائشة { أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور } . رواه أحمد والبخاري ) .


قوله : ( عن الربيع ) بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد للواو وبعدها ذال معجمة . قوله : ( كنا نغزو . . . إلخ ) جعلت الإعانة للغزاة غزوا . ويمكن أن يقال : إنهن ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن عازمات على المدافعة عن أنفسهن . وقد وقع في صحيح مسلم عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه . ولهذا بوب البخاري : باب غزو النساء وقتالهن . قوله : ( وأداوي الجرحى ) فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال : ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم ، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري ، وفي قول الأكثر : تيمم .

وقال الأوزاعي تدفن كما هي . قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات ا هـ . وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه . وحديث عائشة [ ص: 283 ] قد تقدم في أول كتاب الحج . قال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء . ولكن ليس في قوله { أفضل الجهاد حج مبرور } ، وفي رواية البخاري { جهادكن الحج } ، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية