قال النووي : الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان ، وبعضهم يقول : إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا : غسل الجمعة مسنون وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه . وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه ، بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا ، وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . باب الغسل من المني .
286 - عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21717كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : في المذي الوضوء وفي المني الغسل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وصححه . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9866إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل } . قال الترمذي وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، وأخرج الحديث أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث علي مختصرا ، وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي ويحيى : ضعيف لا يحتج به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : ارم به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة وباطلة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ذاهب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح ، والترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور في مواضع هذا أحدها .
وفي حديث : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ) وفي حديث : ( إن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ) وقد حسن أيضا حديثه في حديث : ( أنها أدخلت العمرة في الحج ) فلعل التصحيح والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس [ ص: 275 ] السند من اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح . وأيضا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقد قيل : إنه لم يسمع منه .
وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن أبي بن كعب عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وغيره .
والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأن الواجب الوضوء ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسات .
ويدل على وجوب الغسل من المني ، قال الترمذي : وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . قوله : ( حذفت ) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة مفتوحة ثم فاء وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف : وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل انتهى .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن بسرة سألت " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قولها : " إن الله لا يستحي " جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه ، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي على خير كله ، والمراد أن الله تعالى لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق ; لأن الحياء تغير وانكسار وهو مستحيل عليه وقيل : إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يحتاج إليه في النفي ، قوله . ( احتلمت ) الاحتلام : افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه ، المراد به هنا أمر خاص هو الجماع .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث أم سليم أنها قالت : ( إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل ) . قوله : ( إذا رأت الماء ) أي المني بعد الاستيقاظ . قولها : ( وتحتلم المرأة ) بحذف همزة الاستفهام ، في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإثباتها . قوله : ( تربت يداك ) أي افتقرت وصارت على التراب وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها .
قوله : ( فبما يشبهها ولدها ) بالباء الموحدة وإثبات ألف ما [ ص: 276 ] الاستفهامية المجرورة وهو لغة ، والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء .
قال ابن بطال والنووي : وهذا لا خلاف فيه ، وقد روي الخلاف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وفي الحديث رد على من قال : إن ماء المرأة لا يبرز . .