وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل من طريق مكحول عنه . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في السيرة وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي ، وقد أنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وإنكاره ليس بقادح ، فإن من علم حجة على من لم يعلم .
وحديث سلمة أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وهو طرف من الحديث الذي تقدم في باب ترتيب الصفوف . قوله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ) السائل هو الصعب بن جثامة الراوي للحديث كما [ ص: 290 ] يدل على ذلك ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22245سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال : نعم } . قوله : ( عن أهل الدار ) أي المنزل ، هكذا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره . ووقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " سئل عن الذراري قال عياض : الأول هو الصواب ووجه النووي الثاني . قوله : ( هم منهم ) أي في الحكم في تلك الحالة ، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم ، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي بعد هذا ، وقد تقدمت الإشارة إليه .
قوله : ( ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) استدل به من قال : إنه لا يجوز قتلهم مطلقا ، وسيأتي . قوله : ( بيتنا هوازن ) البيات هو الغارة بالليل .
وفي الحديث دليل على أنه يجوز تبييت الكفار . قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا ، وكرهه بعضهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلا .