حديث رياح بكسر الراء المهملة وبعدها تحتانية هكذا في الفتح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : بالباء الموحدة ، ويقال بالياء التحتانية ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه بالموحدة . أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، واختلف فيه على المرقع بن صيفي فقيل عن جده رياح ، وقيل عن حنظلة بن الربيع ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو حاتم أن الأول أصح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في إسناده خالد بن الفزر ليس بذاك ، والفزر بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وحديث ابن كعب بن مالك أخرجه أيضا الإسماعيلي في مستخرجه . وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث الزهري مرسلا كما تقدم . وقال في مجمع الزوائد : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح .
وحديث الأسود بن سريع قال في مجمع الزوائد أيضا : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور ، وعن جرير عند ابن أبي حاتم في العلل ، وعن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13706اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم } وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال ، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من المالكية : [ ص: 292 ] لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه . ويدل على هذا ما رواه أبو داود في المراسيل عن عكرمة { أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها ، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم } ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، وأرسله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري . ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان .
أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار ، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به . قال في الفتح : وقد حكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب . قوله : ( ولا عسيفا ) بمهملتين وفاء كأجير وزنا ومعنى ، وفيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرا ونحوه لأنه من المستضعفين . قوله : ( لا تقتلوا شيخا فانيا ) ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين ، ويعارضه حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13706اقتلوا شيوخ المشركين } الذي ذكرناه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في تعليل أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الشيوخ : إن الشيخ لا يكاد يسلم والصغير أقرب إلى الإسلام . قوله : ( ولا تغلوا ) سيأتي الكلام على تحريم الغلول والغدر والمثلة . قوله : ( وضموا غنائمكم ) أي اجمعوها . قوله : ( ولا أصحاب الصوامع ) فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين . والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر وهو المناط ، ولهذا لم ينكر صلى الله عليه وسلم على قاتل المرأة التي أرادت قتله ، ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره على الدوام .