3329 - ( وعن يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يمشي مع nindex.php?page=showalam&ids=293يزيد بن أبي سفيان ، وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع ، فقال : إني موصيك بعشر خلال : لا تقتل امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطع شجرا مثمرا ، ولا تخرب عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ، ولا تجبن . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عنه ) .
حديث صفوان بن عسال قال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : حدثنا الحسن بن علي الخلال ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال : حدثني عطية بن الحارث بن روق الهمداني قال : حدثني أبو العريف عبد الله بن خليفة عن صفوان فذكره ، nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية صدوق وعبد الله بن خليفة ثقة وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وهذا الحديث هو مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم في الباب الأول ، وجميع ما اشتمل عليه قد تقدم أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة المتقدم في باب الدعوة قبل القتال . وأثر يحيى بن سعيد المذكور مرسل لأنه لم يدرك زمن أبي بكر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . ورواه سيف في الفتوح عن الحسن بن أبي الحسن مرسلا . قوله : ( ولا تمثلوا ) فيه دليل على تحريم المثلة ، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعض منها . قوله : ( بعثنا رسول الله ) [ ص: 294 ] صلى الله عليه وسلم إلخ زاد الترمذي { إن هذين الرجلين من قريش } .
وروي في فوائد nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن اسمه هبار بن الأسود . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق { إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار } يعني nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها nindex.php?page=showalam&ids=9920أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز إليه ابنته زينب فجهزها ، فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك ، والقصة مشهورة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره . وقال في روايته : { وكانا نخسا nindex.php?page=showalam&ids=437بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة } . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن ابن أبي نجيح " أن هبار بن الأسود أصاب nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في خدرها فأسقطت ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=23952فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال : إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار ، ثم قال : لا نستحي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله } الحديث ، فكأن إفراد هبار بالذكر في الرواية السابقة لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعا له وسمى nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في روايته من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد قيس ، وبه جزم ابن هشام في رواية السيرة عنه . وحكى السهيلي عن مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أنه خالد بن عبد قيس فلعله تصحف عليه ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وكذلك أورده nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن أولا من مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16999محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة كذلك . قال الحافظ : وقد أسلم هبار هذا . ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة : " فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر ، فذكر قصة إسلامه " وله حديث عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وآخر عند ابن منده ، وعاش إلى أيام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وهو بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة . قال الحافظ أيضا : ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم .
قوله : ( وإن النار لا يعذب بها إلا الله ) هو خبر بمعنى النهي . وقد اختلف السلف في التحريق ، فكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما . مطلقا سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتل أو في قصاص وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد وغيرهما قال المهلب : ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة . { nindex.php?page=hadith&LINKID=41746وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد } كما تقدم . وقد أحرق nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بالنار في حضر الصحابة . وحرق nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة . وكذلك حرق nindex.php?page=showalam&ids=8علي كما تقدم في كتاب الحدود . قوله : ( ولا تعقرن ) بالعين المهملة والقاف والراء في كثير من النسخ وفي نسخ " ولا تعزقن " بالعين المهملة والزاي المكسورة والقاف ونون التوكيد . قال في النهاية : هو القطع
وظاهر النهي في حديث الباب التحريم ، وهو نسخ للأمر المتقدم سواء كان بوحي إليه أو اجتهاد ، وهو [ ص: 295 ] محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه
3332 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16310بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى ، فقال : ائتها صباحا ثم حرق } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو لين ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري .
وفي إسناده من ذكره المصنف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : وهو ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعتبر به . وقال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقوي . وقال في التقريب : ضعيف .
قوله : ( ذي الخلصة ) بفتح المعجمة واللام والمهملة . وحكي بتسكين اللام ، قال في القاموس : وذو الخلصة محركة وبضمتين : بيت كان يدعى الكعبة اليمانية لخثعم كان فيه صنم اسمه الخلصة ، أو لأنه كان منبت الخلصة ، ا هـ . وهي نبات له حب أحمر . قوله : ( من أحمس ) بالمهملتين على وزن أحمد ، قال في القاموس : الحمس الأمكنة الصلبة جمع أحمس ، وبه لقب قريش وكنانة وجديلة ومن [ ص: 296 ] تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة ، لأن حجرها أبيض إلى السواد ، والحماسة : الشجاعة ، والأحمس : الشجاع كالحميس كذا في القاموس .
وفي الفتح : هم رهط ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار . قال : وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس ليست مرادة هنا ينسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار . قوله : ( نصب ) بضم النون والصاد أي صنم .
قوله : ( كعبة اليمانية ) أي كعبة الجهة اليمانية . قوله : ( فبرك ) بفتح الموحدة وتشديد الراء : أي دعا لهم بالبركة . قوله : ( كأنها جمل أجرب ) بالجيم والموحدة ، وهو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها . وقال الحافظ : أحسب المراد أنها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه ، أشار إلى أنها صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق .
قوله : ( سراة ) بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سري وهو الرئيس . قوله : ( بني لؤي ) بضم اللام وفتح الهمزة ، وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبنوه قريش ، وأراد حسان تعيير مشركي قريش بما وقع في حلفائهم من بني النضير . قوله : ( بالبويرة ) بالباء الموحدة تصغير بورة وهي الحفرة ، وهي مكان معروف بين الحديبية وتيماء ، وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة المغرب ، ويقال لها أيضا البويلة باللام بدل الراء . قوله : { من لينة } قال السهيلي : في تخصيص اللينة بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو هو ما لا يكون معدا للاقتيات لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة ، وكذا ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير فقال : { ما قطعتم من لينة } : نخلة ما لم تكن برنية أو عجوة . وقيل
اللينة : الدقل .
وفي معالم التنزيل : اللينة فعلة من اللون ، وتجمع على ألوان وقيل من اللين ومعناه النخلة الكريمة وجمعها ليان . وقال في القاموس : إنها الدقل من النخل . قوله : ( يقال لها أبنى ) بضم الهمزة والقصر ذكره في النهاية . وحكى أبو داود أن nindex.php?page=showalam&ids=12153أبا مسهر قيل له أبنى فقال : نحن أعلم هي ببنا فلسطين . والأحاديث المذكورة فيها دليل على جواز التحريق في بلاد العدو . قال في الفتح : ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو ، وكرهه الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور واحتجوا بوصية nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك وقد تقدمت في أول الباب . وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف ، وهو نحو مما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان ، وبهذا قال أكثر أهل العلم .
وقال غيره : إنما نهى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر عن ذلك لأنه قد علم أن تلك البلاد تفتح فأراد بقاءها على المسلمين ، انتهى . ولا يخفى أن ما وقع من nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرر من عدم حجية قول الصحابي .