حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عزاه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في مختصر السنن إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قوله : ( عبد الرحمن الفزاري ) هو ابن عيينة بن حصن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح هو عيينة بن حصن . قوله : ( سرح ) بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة . قال في القاموس : السرح المال السائم ، وسوم المال كالسروح ، وإسامتها كالتسريح ، انتهى . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى " واللقاح [ ص: 322 ] بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهملة : ذوات الدر من الإبل ، واحدتها لقحة بالكسر وبالفتح أيضا ، واللقوح : الحلوب ، وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة . قال : وكان فيهم nindex.php?page=showalam&ids=12494ابن أبي ذر وامرأته ، فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة ، والقصة مبسوطة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما .
قوله : ( واستنقاذه ) أي السرح ( منه ) أي من عبد الرحمن المذكور . قوله : ( ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع أو الثلث قبل القسمة أو نحو ذلك ، لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز . قال في الفتح : وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته . وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ، فروي عنه أنه من أصل الغنيمة ، وروي عنه أنه من الخمس وروي عنه أنه من خمس الخمس ، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=17150منذر بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو شاذ عندهم ، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يرد هذا القول . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة ، وإلى ذلك ذهب الهادوية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة : لا نفل إلا من الخمس . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة ، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث ، وسيأتي بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله .