حديث حبيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقد رواه أبو داود عنه من طرق ثلاثة منها عن مكحول بن عبد الله الشامي . قال : كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل ، فأعتقتني ، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويته فيما أرى ، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ، ثم أتيت الشام فغربلتها ، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له : زياد بن جارية التميمي ، فقلت له : هل سمعت في النفل شيئا ؟ ، قال : نعم ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة الفهري يقول : " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة " . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وأنكر بعضهم أن يكون لحبيب هذا صحبة ، وأثبتها له غير واحد . وقد قال في حديثه " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم " وكنيته nindex.php?page=showalam&ids=12أبو عبد الرحمن فكان يسمى حبيبا الرومي لكثرة مجاهدته الروم ، انتهى . وولاه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة وأذربيجان ، وكان فاضلا مجاب الدعوة وهو بالحاء المهملة المفتوحة بموحدتين بينهما مثناة تحتية .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت صححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وفي الباب عن معن بن يزيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31074لا نفل إلا بعد الخمس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
قوله : ( نفل الربع بعد الخمس في بدأته . . . إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : البدأة : ابتداء السفر للغزو ، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا أوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث ، لأن نهوضهم بعد القفل أشق لكون العدو على حذر وحزم انتهى . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة تدل على أن تنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال لا لكون العدو قد أخذ حذره منهم . قوله : ( بعد الخمس ) فيه دليل على أنه يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيل ، وكذلك حديث معن الذي ذكرناه
وفيه رد على من قال : إنه لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو خمس الخمس ، وقد تقدم بيان القائل بذلك ، وسيأتي تفصيل الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه . [ ص: 324 ]
وفي رواية قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فأصبنا نعما كثيرا ، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا غنيمتنا ، فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ، ولا عاب عليه ما صنع ، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله . رواه أبو داود ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في رواية أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم : { السرية ترد على العسكر ، والعسكر يرد على السرية } ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مطولا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار مختصرا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مختصرا أيضا ، ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقد تقدم في أول كتاب الدماء
قوله : ( والخمس في ذلك كله واجب ) فيه دليل على أنه يجب تخميس النفل ، ويدل على ذلك أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة المتقدم ، فإن فيه " أنه صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس ، ونفل الثلث بعد الخمس " وكذلك حديث معن الذي تقدم قريبا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31074لا نفل إلا بعد الخمس } قوله : ( قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة : أي جهتها . قوله : ( فبلغت سهماننا ) أي أنصباؤنا ، والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد هذا القدر ، وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء . [ ص: 325 ] قال النووي : وهو غلط قوله : ( اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا ) هكذا وقع في رواية ، وفي رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا " وقد وقع بيان هذا الشك في غيره من الروايات المذكورة بعضها في الباب .
وفي رواية لأبي داود : " فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا ، فكان سهامهم ثلاثة عشر بعيرا " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من هذا الوجه أن ذلك الجيش أربعة آلاف . قوله : ( ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) فيه دليل على أن الذي نفلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد وقع الخلاف بين الرواة في القسم والتنفيل ، هل كانا جميعا من أمير ذلك الجيش أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدهما من أحدهما ، فهذه الرواية صريحة أن الذي نفلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواية أبي داود المذكورة بعدها مصرحة بأن الذي نفلهم هو الأمير ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق مصرحة أن التنفيل كان من الأمير ، والقسم من النبي صلى الله عليه وسلم ، وظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن ذلك صدر من أمير الجيش ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقررا لذلك ومجيزا له لأنه قال فيه : ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم .
ويمكن الجمع بأن المراد بالرواية التي صرح فيها بأن المنفل هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع منه التقرير . قال النووي : معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فجازت نسبته إلى كل منهما .
وفي هذا التنفيل دليل على أنه يصح أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس . قال ابن بطال : وحديث الباب يرد على هذا القول يعني قول من قال : إن التنفيل يكون من خمس الخمس لأنهم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس . وقد زاده ابن المنير إيضاحا فقال : لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير ثم بين مقدار الخمس وخمسه ، وأنه لا يمكن أن يكون لكل إنسان منه بعير .
قال ابن التين : قد انفصل من قال من الشافعية بأن التنفيل من خمس الخمس بأوجه : منها : أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة ، بل كان فيها أصناف أخر ، فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض . ثانيها : أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة . ثالثها : أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض .
قال : وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات ، قال : وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرا فخرج منها الخمس وهو ثلاثون ، وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر ثم نفلوا بعيرا بعيرا ، فعلى هذا يكون نفلوا ثلث الخمس . وقد قدمنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه قال : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه ، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة ، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى .
قال الحافظ في الفتح : وهذا الشرط قال به الجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يتحدد [ ص: 326 ] بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة . ويدل له قوله تعالى: { قل الأنفال لله والرسول } ففوض إليه أمرها انتهى . وقد حكى صاحب البحر هذا الذي قال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والهادي والمؤيد بالله وحكي عن الأوزاعي أنه لا يجاوز الثلث وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكون بنصف السدس .
قال الأوزاعي : ولا ينفل من أول الغنيمة ، ولا ينفل ذهبا ولا فضة . وخالفه الجمهور ، ولم يأت في الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالاقتصار على مقدار معين ولا على نوع معين ، فالظاهر تفويض ذلك إلى رأي الإمام في جميع الأجناس . قوله : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) هذا قد سبق شرحه في كتاب الدماء إلى قوله : " وهم يد على من سواهم " . وقد ذكره المصنف هنالك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قوله : ( يرد مشدهم على مضعفهم ) أي يرد من كان له فضل قوة على من كان ضعيفا ، والمراد بالمتسري الذي يخرج في السرية ، وقد تقدم الكلام على هذا .