صفحة جزء
باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهمه مع غيبته 3367 - ( عن يزيد بن عبد الله قال : كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم ، فقرأناها فإذا فيها : { من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس : إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي ، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله ، فقلنا : من كتب لك هذا ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه أبو داود والنسائي ) .

3368 - ( وعن عامر الشعبي قال : { كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا ، وإن شاء أمة ، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس } )

3369 - ( وعن ابن عون قال : { سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال : كان يضرب له سهم مع المسلمين ، وإن لم يشهد ، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس ، قبل كل شيء } . رواهما أبو داود وهما مرسلان ) .

3370 - ( وعن عائشة قالت : كانت صفية من الصفي . رواه أبو داود ) . [ ص: 327 ]

3371 - ( وعن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد } . رواه أحمد والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب ) .


حديث يزيد بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح . قال المنذر : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقال : إنه ما مدح أحدا ولا هجا أحدا ، وكان جوادا لا يكاد يمسك شيئا وأدرك الإسلام وهو كبير ، انتهى . ويزيد بن عبد الله المذكور هو ابن الشخير . وحديث عامر الشعبي سكت عنه أيضا أبو داود ورجاله ثقات وهو مرسل ، وأخرجه أيضا النسائي .

وحديث ابن عون سكت أيضا عنه أبو داود ورجاله ثقات وهو مرسل كما قال المصنف ، لأن الشعبي وابن سيرين لم يدركا النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أيضا النسائي .

وحديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح ، وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححه أيضا ، ويشهد له ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال : { قدمنا خيبر ، فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا ، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها } ويعارضه ما أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أيضا قال : صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وما أخرجه أيضا مسلم وأبو داود من طريق ثابت البناني عنه قال : { وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها ، قال حماد يعني ابن زيد : وأحسبه قال : وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي } .

وما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس أيضا من طريق عبد العزيز بن صهيب قال : { جمع السبي ، يعني بخيبر فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي ، فقال اذهب فخذ جارية ، فأخذ صفية بنت حيي ، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك ، قال : ادع بها ، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له : خذ جارية من السبي غيرها ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها } . وبهذه الرواية يجمع بين الروايات المختلفة ، وأما ما وقع من أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس فلعل المراد أنه عوضه عنها بذلك المقدار وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز ، ولعله عوضه عنها جارية أخرى من قرابتها فلم تطب نفسه فأعطاه زيادة على ذلك سبعة أرؤس من جملة السبي . قال السهيلي : [ ص: 328 ] لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسمة ، والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع . وقد أشار الحافظ في الفتح إلى مثل ما ذكرنا من الجمع ، والحكمة في استرجاعها من دحية أنه لما قيل له : إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه ، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها ، فإن في ذلك رضا الجميع ، وليس ذلك من الرجوع في الهبة في شيء .

وحديث ابن عباس المذكور في الباب قال الترمذي بعد إخراجه وتحسينه : إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبي الزناد ، وأخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه قوله : ( ذا الفقار ) بفتح الفاء ، قال في القاموس : وذا الفقار بالفتح سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافرا فصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى علي انتهى . قوله : ( وهو الذي رأى فيه الرؤيا ) أي رأى أن فيه فلولا ، فعبره بقتل واحد من أهله فقتل حمزة بن عبد المطلب ، والقضية مشهورة والأحاديث المذكورة تدل على أن للإمام أن يختص من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره ، وهو الذي يقال له الصفي ، وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب أربعة أخماس الغنيمة للغانمين

التالي السابق


الخدمات العلمية