وحديث حشرج أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وسكت عنه أبو داود ، وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج قاله الحافظ في التلخيص . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إسناده ضعيف لا تقوم به حجة .
وحديث الزهري رواه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري ، قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب انتهى . وهذا مرسل .
وحديث الأوزاعي رواه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم . قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن الأوزاعي ، ولفظه : { أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر ، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب ، وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر ، وأخذ بذلك المسلمون بعده } انتهى . وهذا أيضا مرسل . قوله : ( إلى نجدة الحروري ) بفتح النون وسكون الجيم وبعدها دال مهملة ، وهو ابن عامر الحنفي الخارجي ، وأصحابه [ ص: 330 ] يقال لهم : النجدات محركة . والحروري نسبة إلى حروراء وهي قرية بالكوفة . قوله : ( يحذين ) بالحاء المهملة والذال المعجمة : أي يعطين . قال في القاموس : الحذوة بالكسر : العطية انتهى . قوله : ( آبي اللحم ) هو اسم فاعل من أبى يأبى فهو آبي . قال أبو داود : قال أبو عبيد : كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم .
قوله : ( من خرثي المتاع ) بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة وهو سقطه . قال في النهاية : هو أثاث البيت ، وقال في القاموس : الخرثي بالضم : أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم . قوله : ( وعن حشرج ) بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وجيم . قوله : ( عن جدته ) هي أم زياد الأشجعية وليس لها سوى هذا الحديث . قوله : ( ونسقي السويق ) هو شيء يعمل من الحنطة والشعير . وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرن ، فقال الترمذي : إنه لا يسهم لهن عند أكثر أهل العلم . قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال : وقال بعضهم : يسهم للمرأة والصبي . وهو قول الأوزاعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن الأوزاعي قال : يسهم لهن
قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث ، يعني حديث حشرج بن زياد وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة وقد حكي في البحر عن العترة والشافعية والحنفية أنه لا يسهم للنساء والصبيان والذميين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : لا أعلم العبد يعطى شيئا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أنه يسهم للعبد كالحر . وعن الزهري أنه يسهم للذمي لا للعبد والنساء والصبيان فيرضخ لهم . وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في الباب . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وقال أيضا : إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو ، ورأى بعض أهل العلم أنه يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين انتهى .
والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين ، وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ وهو العطية القليلة جمعا بين الأحاديث . وقد صرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلوم وأثبت الحذية ، وهكذا حديثه الآخر فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش . وهكذا حديث عمير المذكور فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له ، فيحمل ما وقع في حديث حشرج من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر على مجرد العطية من الغنيمة ، وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري المذكور من الإسهام لقوم من اليهود وما وقع في مرسل الأوزاعي المذكور [ ص: 331 ] أيضا من الإسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى .