حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر له ألفاظ في الصحيحين وغيرهما غير ما ذكره المصنف وهو في الصحيحين من حديثه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وحديث عروة بن الجعد البارقي ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن عتبة بن عبد عند أبي داود . وعن جرير عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=10382وأسماء بنت يزيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في كتاب الخيل . قال الحافظ : وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير ، قال في مجمع الزوائد : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقات . وقد أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث مكحول { nindex.php?page=hadith&LINKID=2842أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين } وهو مرسل . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير إلا لفرس واحد ، وقد حضر يوم خيبر بفرسين ، وولد الرجل أعرف بحديثه . ولكنه روى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28112كان مع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يوم خيبر فرسان ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم } وهذا المرسل يوافق مرسل مكحول . لكن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يكذب nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي . وحديث أبي عمرة في إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقال ، وقد استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ورواه أبو داود أيضا من طريق أخرى عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة وزاد " فكان للفارس ثلاثة أسهم " .
وحديث أبي رهم أخرجه أيضا أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك . وحديث أبي كبشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
وفي إسناده عبد الله بن بشر الحبراني ، [ ص: 333 ] وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وضعفه الجمهور ، وبقية أحاديث الباب القاضية بأنه يسهم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم تشهد لها الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المصنف وذكرناها .
وأما حديث مجمع بن جارية فقال أبو داود : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية أصح والعمل عليه ، ونعني به حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في أول الباب . قال : وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس . وقال الحافظ في الفتح : إن في إسناده ضعفا ، ولكنه يشهد له ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بلفظ : " أسهم للفارس سهمين " قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري : وهم فيه الرمادي أو شيخه . وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بأن المراد أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به ، كما أشار إلى ذلك الحافظ . وقال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال " للفرس " وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : فكأن الرمادي رواه بالمعنى . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير معا بلفظ : " أسهم للفرس " قال : وعلى هذا التأويل يحمل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك بلفظ : " أسهم للفرس " وقيل : إن إطلاق الفرس على الفارس مجاز مشهور ، ومنه قولهم : " يا خيل الله اركبي " كما ورد في الحديث ، ولا بد من المصير إلى تأويل حديث مجمع وما ورد في معناه لمعارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما كما تقدم ، وقد تمسك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأكثر العترة بحديث مجمع المذكور وما ورد في معناه ، فجلعوا للفارس وفرسه سهمين .
وقد حكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى . وذهب الجمهور إلى أنه يعطى الفرس سهمين والفارس سهما والراجل سهما . قال الحافظ في الفتح : والثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي كالجمهور . وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والباقر والناصر والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وأهل المدينة وأهل الشام أنه يعطى الفارس وفرسه ثلاثة سهام ، واحتج لهم ببعض أحاديث الباب ، ثم أجاب عن ذلك فقال : قلت يحتمل أن الثالث في بعض الحالات تنفيل جمعا بين الأخبار انتهى . ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من التعسف .
وقد أمكن الجمع بين أحاديث الباب بما أسلفنا وهو جمع نير دلت عليه الأدلة التي قدمناها . وقد تقرر في الأصول أن التأويل في جانب المرجوح من الأدلة لا الراجح ، والأدلة القاضية بأن للفارس وفرسه سهمين مرجوحة لا يشك في ذلك من له أدنى إلمام بعلم السنة . وقد [ ص: 334 ] نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه احتج لما ذهب إليه بأنه يكره أن تفضل البهيمة على المسلم ، وهذه حجة ضعيفة وشبهة ساقطة ونصبها في مقابلة السنة الصحيحة المشهورة مما لا يليق بعالم ، وأيضا السهام في الحقيقة كلها للرجل لا للبهيمة وأيضا قد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام ، فقالوا : لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها ، فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم .
وقد استدل للجمهور في مقابلة هذه الشبهة بأن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من العناء في الحرب ما لا يخفى . وقد اختلف فيمن حضر الوقعة بفرسين فصاعدا هل يسهم لكل فرس أم لفرس واحدة ؟ فروي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغا ما بلغت . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم : ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى . وحكي في البحر عن الشافعية والحنفية والهادوية أن من حضر بفرسين أو أكثر أسهم لواحد فقط . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والصادق والناصر والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وحكاه في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أنه يسهم لفرسين لا أكثر .
قال الحافظ في التلخيص : فيه أحاديث منقطعة ، أحدها عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل . ورواه سعيد من طريق الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهما فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهو جنائب . وروى الحسن عن بعض الصحابة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27745كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين } . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1007أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة ولي سهما ، فأخذت خمسة } وقد قدمنا اختلاف الرواية في حضور nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم فرس واحدة أو سهم فرسين ، والإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات .
قال في البحر : مسألة : ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعا إذ لا إرهاب في غيرها . ويسهم للبرذون والمقرف والهجين عند الأكثر وقال الأوزاعي : لا يسهم للبرذون .