وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولو استأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد . أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يسهم للأجير إلا إن قاتل . وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : [ ص: 337 ] يقسم للأجير من المغنم ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنهما تعليقا ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنهما بلفظ " يسهم للأجير " ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنهما بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14598العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة } والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله ، فمن كان من الأجراء قاصدا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة ، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة قوله : ( يعلى بن منية ) هو nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية المشهور ومنية أمه . وقد ينسب تارة إليها كما وقع في هذا الحديث . وقصة nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع في مقاتلته للقوم الذين أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنقاذه للسرح ، وقتل بعض القوم وأخذ بعض أموالهم قد تقدمت الإشارة إليها قريبا وهو قصة مبسوطة في كتب الحديث والسير فلا حاجة إلى إيرادها هنا بكمالها .