الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، قال السيوطي في الجامع الكبير : وهو صحيح ، وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه وهو متفق على معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وقد تقدم . وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم ، وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب وسهلة بنت سهل عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وبسرة بنت صفوان عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وقد أول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديث ( الماء من الماء ) بالاحتلام ، أخرج ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأصله في الترمذي ولفظه : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء في الاحتلام } قال الحافظ : وفي إسناده لين ; لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف .
والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة السابق وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييدا بالعادة وهو ليس بنافع ; لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه ، والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به .
294 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20027سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، فقال : يغتسل ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ، ولا يجد البلل ، فقال : لا غسل عليه ، فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها الغسل ؟ قال : نعم ، إنما النساء شقائق الرجال } رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) . الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري ، وقد اختلف فيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو صالح ، وروي عنه أنه قال : لا بأس به ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي يحدث عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=16207 : صالح وروي عنه أنه قال : لا بأس به يكتب حديثه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق ، في حديثه اضطراب . أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله . وقال ابن المديني : ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : ضعيف ، وروي أنه كان لا يحدث عنه . [ ص: 281 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح جزرة : مختلط الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه فلما فحش خطؤه استحق الترك . وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له ولم نجده عن غيره ، وهكذا رواهnindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من طريقه فالحديث معلول بعلتين الأولى : العمري المذكور ، والثانية : التفرد وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والصحة ، والله أعلم .
والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . قال ابن رسلان : أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني . .