3397 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه ذهب فرس له ، فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم ، [ ص: 343 ] وظهر عليهم المسلمون فرده عليه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( العضباء ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها موحدة : وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( فانفلتت ) بالنون والفاء : أي المرأة قوله : ( منوقة ) بالنون والقاف : أي مدللة قوله : ( مدربة ) بالدال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها موحدة : وهي المؤدبة المعودة للركوب ، والتدريب مأخوذ من الدربة : وهي المعرفة بالشيء قوله : ( ونذروا بها ) بضم النون وكسر الذال المعجمة : أي علموا بها .
وفي شرح النووي هو بفتح النون ، قوله : ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) سيأتي الكلام على هذا في كتاب النذور إن شاء الله قوله : ( ذهب فرس له فأخذه ) في رواية الكشميهني " ذهبت فأخذها " والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث قوله : ( في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن عبيد الله العمري فجعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة بن نافع ، وصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر . وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه ، وأخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان لكن قال في روايته " إنه افتدى الغلام بروميتين " وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الجزم في الترجمة على هذا الحديث فإنه قال " باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم " أي هل يكون أحق به أو يدخل في الغنيمة ولكنه يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم .
وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة : لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين ، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن لا يرد أصلا ، ويختص به أهل المغانم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسليمان بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضا ، ونقلها nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة : إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به ، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة . واحتجوا بحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وإسناده ضعيف جدا . وإلى هذا التفصيل ذهبت الهادوية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا في الآبق ، فقال هو nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : صاحبه أحق به مطلقا .