الحديث الأول سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده موثقون ولكن لفظه بالشك هكذا " إن النهبة ليست بأحل من الميتة ، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة " قال : والشك من nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد وهو ابن السري . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
والحديث الثاني سكت عنه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وفي إسناده أبو عبد العزيز شيخ من الأردن وهو مجهول ، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم قال " رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط ، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا ، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في الغنم ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل فحدثته ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث . قوله : ( ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ) أي يضع التراب عليه . قال في القاموس : وأرمل الطعام : جعل فيه الرمل : والثوب لطخه بالدم انتهى .
وقد استدل على أن المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام بما في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور . قال المهلب : إنما أكفأ القدور ليعلم أن [ ص: 347 ] الغنيمة إنما يستحقونها بعد القسمة . ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه القتال ، وقد ثبت في هذا الحديث أن القصة وقعت في دار الإسلام فيها بذي الحليفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا ، وأما نفس اللحم فلم يتلف ، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأجل النهي عن إضاعة المال .