الحديث الأول في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف ، وقد تقدم التنبيه عليه غير مرة ، وأخرجه أيضا الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وحسن الحافظ في الفتح إسناده . وقال في بلوغ المرام : رجاله ثقات لا بأس بهم .
والحديث الثاني رواه الحافظ في التلخيص وسكت عنه ، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه . وقال في مجمع الزوائد : إن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقة انتهى . وأخرج نحوه أبو داود ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال " مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله ، فقلت : يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر ، قال : ولا أهابه عند ذلك ، فقال : أبعد من رجل قتله قومه ، فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته حتى برد " وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مختصرا ، وقوله : " أبعد من رجل . . . إلخ " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : هكذا رواه أبو داود وهو غلط ، وإنما هو أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها : هل زاد على [ ص: 348 ] رجل قتله قومه ؟ يهون على نفسه ما حل بها انتهى .
والحديث الأول فيه دليل على أنه لا يحل لأحد من المجاهدين أن يبيع شيئا من الغنيمة قبل قسمتها لأن ذلك من الغلول ، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه ولا يحل أيضا أن يأخذ ثوبا منها فيلبسه حتى يخلقه ثم يرده أو يركب دابة منها حتى إذا أعجفها ردها لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والاستبداد بما لهم فيه نصيب بغير إذن منهم . قال في الفتح : وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم ، يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب ، وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام ، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك .
قال : وحجته حديث رويفع المذكور . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يتقي به دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة . ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالىبحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على ما ترجمه في الباب أنه وقع من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الضرب بسيف أبي جهل قبل أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم ينكره عليه ، فدل على جواز استعمال السلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإمام ، وقد تقدم الكلام على قوله فنفلني بسلبه في باب : إن السلب للقاتل .