باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب 3407 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38820هدايا العمال غلول } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
والحديث الثاني في إسناده عاصم بن كليب . قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : لا يحتج به إذا انفرد . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بحديثه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ثقة واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31074لا نفل إلا بعد الخمس } ( قوله غلول ) بضم المعجمة واللام : أي خيانة ( قوله وعن أبي الجويرية ) اسمه حطان بن خفاف . قال في الخلاصة : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( قوله لا نفل إلا بعد الخمس ) قد تقدم الكلام على ذلك . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بالحديث الأول على أنها لا تحل الهدية للعمال . وقد تقدم في الزكاة في باب العاملين عليها حديث بريدة عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35776من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول } وظاهره المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من الصدقات المأخوذة من أرباب الأموال أو من أربابها على طريق الهدية أو الرشوة .
والحديث الثاني بوب عليه أبو داود : باب النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم : أي هل يجوز أم لا ؟ واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف على حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحرب وأيها تكون بين الغانمين لا يختص بها .