صفحة جزء
باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب 3407 - ( عن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { هدايا العمال غلول } رواه أحمد ) .

3408 - ( وعن أبي الجويرية قال : { أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم ، قال : وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له : معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ، قال : ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت } رواه أحمد وأبو داود ) .


الحديث الأول أخرجه أيضا الطبراني ، وفي إسناده إسماعيل بن عباس عن أهل الحجاز وهو ضعيف في الحجازيين ، ويشهد له ما أخرجه الشيخان وأبو داود من حديث أبي حميد المذكور قال { استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الأزد يقال له ابن اللتبية ، فلما قدم [ ص: 349 ] قال : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله ، فيقول : هذا لكم ، وهذا هدية أهديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا } الحديث .

والحديث الثاني في إسناده عاصم بن كليب . قال علي بن المديني : لا يحتج به إذا انفرد . وقال الإمام أحمد : لا بأس بحديثه . وقال أبو حاتم الرازي : صالح . وقال النسائي : ثقة واحتج به مسلم . وقد أخرجه الطحاوي وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا نفل إلا بعد الخمس } ( قوله غلول ) بضم المعجمة واللام : أي خيانة ( قوله وعن أبي الجويرية ) اسمه حطان بن خفاف . قال في الخلاصة : وثقه أحمد ( قوله لا نفل إلا بعد الخمس ) قد تقدم الكلام على ذلك . وقد استدل المصنف بالحديث الأول على أنها لا تحل الهدية للعمال . وقد تقدم في الزكاة في باب العاملين عليها حديث بريدة عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول } وظاهره المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من الصدقات المأخوذة من أرباب الأموال أو من أربابها على طريق الهدية أو الرشوة .

والحديث الثاني بوب عليه أبو داود : باب النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم : أي هل يجوز أم لا ؟ واستدل به المصنف على حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحرب وأيها تكون بين الغانمين لا يختص بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية