قوله ( خرجنا مع رسول الله ) صلى الله عليه وسلم هكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال : وهم ثور في هذا الحديث لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت . قال أبو مسعود ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحوها " قال : ولكن لا يشك أحد أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حضر قسمة الغنائم ، والغرض من هذه القصة المذكورة غلول الشملة . قال الحافظ : وكأن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق استشعر توهم nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد في هذه اللفظة ، فرواه عنه في المغازي بدونها . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15918انصرفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى } وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18444خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى } فلعل هذا أصل الحديث .
وحديث قدوم nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة " . فذكر الحديث وفيه " فزودنا شيئا حتى أتينا خيبر " وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم " قوله ( غنمنا المتاع والطعام والثياب ) رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط " وهذه المذكورة رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ورواية الموطإ " إلا الأموال والثياب والمتاع " ( قوله عبد له ) هو مدعم كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضا . قوله : ( رفاعة بن زيد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : كان رفاعة وفد [ ص: 351 ] على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه . قوله : ( من بنى الضبيب ) بضم الضاد المعجمة ثم موحدتين بينهما تحتية بصيغة التصغير .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " أحد بنى الضباب " بكسر الضاد المعجمة وموحدتين بينهما ألف بصيغة جمع الضب : وهم بطن من جذام ( قوله يحل رحله ) رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الرواية المذكورة " وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية " ( قوله لتلتهب عليه نارا ) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارا فيعذب بها ، ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار ، وكذا القول في الشراك المذكور ( قوله فجاء رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ( قوله بشراك أو شراكين ) الشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء : سير النعل على ظهر القدم ( قوله على ثقل ) بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال وما ثقل حمله من الأمتعة ( قوله يقال له كركرة ) اختلف في ضبطه فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهما . وقال النووي : إنما اختلف في كافه الأولى وأما الثانية فمكسورة اتفاقا . قال عياض : هو للأكثر بالفتح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وبالكسر في رواية ابن سلام . وعند الأصيلي بالكسر في الأول وقال القابسي : لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا أني أعلم أن الأول خلاف الثاني . قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : إنه كان أسود يمسك دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القتال . وروى أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى أنه كان نوبيا أهداه له هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة فأعتقه ، وذكر البلاذري أنه مات في الرق ( قوله هو في النار ) أي يعذب على معصيته ، أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه . وظاهر الروايتين أن كركرة المذكور غير مدعم الذي قبله ، وكلام القاضي عياض يشعر بأن قصتهما متحدة . قال الحافظ : والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهما ، قال : نعم عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم ذكر الحديث المذكور في الباب ثم قال : فهذا يمكن تفسيره بكركرة بخلاف قصة مدعم فإنها كانت بوادي القرى ومات بسهم وغل شملة ، والذي أهدى كركرة هوذة ، والذي أهدى مدعما رفاعة فافترقا .
وأحاديث الباب تدل على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير . ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر ، وقد صرح القرآن والسنة بأن الغال يأتي يوم القيامة والشيء الذي غله معه فقال الله تعالى - { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } وثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29826لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس ، على رقبته شاة } الحديث . وظاهر قوله : " شراك من نار . . . إلخ " أن من أعاد إلى الإمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يرى ذلك ويقول : [ ص: 352 ] إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره . قال : والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة انتهى .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن محمد أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له nindex.php?page=showalam&ids=397أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وقد قيل : إنه تفرد به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن محمد . قال : وهذا حديث لم يتابع عليه ، [ ص: 353 ] ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك . وصحح أبو داود وقفه ، ورواه من وجه آخر باللفظ الذي ذكره المصنف وقال : هذا أصح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده زهير بن محمد وهو الخراساني نزيل مكة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يقال : هو غيره وأنه مجهول . وقد رواه أبو داود أيضا من وجه آخر عن زهير موقوفا . قال في الفتح : وهو الراجح . قوله : ( ولم يأمر بحرق متاعه ) هذا لفظ رواية الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد في باب القليل من الغلول ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه ، يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب ، وهو الحديث الذي تقدم في أول هذا الباب ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وهذا أصح .
قال في الفتح : أشار إلى تضعيف حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال ، والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه ، والحرق بفتح الحاء المهملة والراء ، وقد تسكن الراء كما في النهاية ، مصدر حرق بفتح الحاء المهملة وكسر الراء . وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإحراق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والأوزاعي ، وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى .
وقد قدمنا الكلام على العقوبة بالمال في كتاب الزكاة .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو دليل أنه لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرا . وقد تقدم الخلاف في ذلك قريبا . قوله : ( ومنعوه سهمه ) فيه دليل على أنه يجوز للإمام بعد عقوبة الغال بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى ; بمنعه سهمه من الغنيمة ، وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة بضربه كما وقع في الحديث المذكور .