قوله : ( لا ينفلتن ) أي لا يخرج من الأسر أحد إلا بأحد أمرين : إما الفداء ، أو القتل وفيه متمسك لمن قال : إنه لا يجوز المن بغير فداء وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما سلف ، ولكن غاية ما فيه أنه يدل بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك ، وقوله تعالى: { فإما منا بعد وإما فداء } يدل بمنطوقه على الجواز ، ويؤيده ما تقدم من منه صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال وعلى الثمانين الرجل الذين هبطوا عليه من جبال التنعيم كما سلف ، وعلى أهل مكة حيث قال لهم : " اذهبوا فأنتم الطلقاء " . قوله : ( ونزل القرآن { ما كان لنبي } . . . إلخ ) لفظ الترمذي ونزل القرآن بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر { ما كان لنبي } . . . إلخ . والحديث يدل على ما ترجم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف الباب من أنه يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأمر ثم شهد له بذلك شاهد ، وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسر كما وقع في حديث الباب فإنه لم يذكر فيه أن سهيل ابن بيضاء ادعى الإسلام أولا ثم شهد له بعد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، بل ليس فيه إلا مجرد صدور الشهادة من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بذكره للإسلام قبل الأسر .