الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم . وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنبا أجزأه الوضوء ، وأوجبه الهادي وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل ، وقال باستحبابه لمن لم يجنب ، وأوجبه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على من أجنب ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب .
وقال المنصور بالله : لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نحوه . احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب . وحديث ثمامة الآتي وحديث أمره صلى الله عليه وسلم لواثلة وقتادة الزهاوي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=222وعقيل بن أبي طالب عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخ نيسابور . قال الحافظ وفي أسانيد الثلاثة ضعف . واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل ، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضا دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب ، وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه ; لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم ، واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الإسلام يجب ما قبله } والظاهر الوجوب ; لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا ; لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علما بالعدم . [ ص: 282 ]
296 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=40877أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وأصله في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال ، وإنما فيهما أنه اغتسل ، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه . .