الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله : قد سبق . . . إلخ ، تقدم في أول كتاب الصلاة .
وحديث صخر بن عيلة قال الحافظ في [ بلوغ المرام ] : رجاله موثقون ا هـ . وعيلة بفتح العين المهملة وسكون التحتانية وهي أم صخر .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي يعلى مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35487من أسلم على شيء فهو له } وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وإنما يروى عن أبي مليكة وعن عروة مرسلا .
وفي الباب أيضا عن عروة مرسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور برجال ثقات { أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي عن شيخ من بني قريظة أنه قال له : هل تدري كيف كان إسلام ثعلبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة والنضير كانوا فوق ذلك ، أنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له ابن الهيبان ، فأقام عندنا فوالله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا منه ، فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين ، وكان يقول : إنه يتوقع خروج نبي قد أظل زمانه " فذكر الحديث ، فلما كانت الليلة التي افتتح فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة : يا معشر يهود والله إنه كان للرجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان ، قالوا : ما هو إياه . قال : بلى والله إنه لهو ، قال : فنزلوا وأسلموا وكانوا شبابا فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند المشركين ، فلما فتح رد ذلك عليهم . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأسيد المذكور بفتح الهمزة وكسر السين ، وسعية بفتح السين المهملة وإسكان العين المهملة أيضا وفتح التحتية ، وقيل بالنون بدل الياء . قال النووي : وهو تصحيف من بعض الفقهاء ، والهيبان بفتح الهاء والياء المثناة من تحت والباء الموحدة ، كذا ضبطه المطرزي في المغرب ، وفي القاموس الهيبان بالتشديد . وقد يخفف صحابي أسلم قوله : ( دماءهم وأموالهم ) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول ، فيكون المسلم طوعا أحق بجميع أمواله . وقد صرح بدخول الأرض في حديث صخر المذكور في الباب لقوله فيه : " بأرضه وماله " وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله في ملكه ، ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل .
وقال بعض الحنفية : إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله ، إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئا للمسلمين . وقد خالفهم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور . وذهبت الهادوية إلى مثل ما ذهب إليه بعض [ ص: 16 ] الحنفية إذا كان إسلامه في دار الحرب ، قالوا : وإن كان إسلامه في دار الإسلام كانت أمواله جميعها فيئا من غير فرق بين المنقول وغيره إلا أطفاله فإنه لا يجوز سبيهم . ويدل على ما ذهب إليه الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا على تصرفه فيما كان لأخويه nindex.php?page=showalam&ids=8علي وجعفر ، وللنبي صلى الله عليه وسلم من الدور والرباع بالبيع وغيره ولم يغير ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر فكان ذلك دليلا على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى .
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على قصة nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل هذه فقال : باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : يحتمل أن يكون مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة بأموالهم ودورهم قبل أن يسلموا ، فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى قوله : ( فأخذتها ) الآخذ : هو صخر المذكور . قوله : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد . . . إلخ ) فيه دليل على أن من أسلم من عبيد الكفار قبل إسلامهم صار حرا بمجرد إسلامه لما تقدم في الباب الأول أن العبيد الذين يفرون من دار الحرب إلى دار الإسلام عتقاء الله ، ومن أسلم بعد إسلام سيده كان مملوكا لسيده ; لأن إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه ، والعبد من جملة أمواله .
والحديث المذكور وإن كان مرسلا إلا أنه يدل على معناه الحديث المتفق عليه الذي أشار إليه المصنف لقوله فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23543فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } فلو حكم بحرية عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجا عن العصمة ، وهكذا يدل على هذا المعنى حديث صخر المذكور . وأحاديث الباب الأول تدل على ما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المذكور من أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرا بإسلامه ، فقد دل على جميع ما اشتمل عليه من التفضيل غيره من الأحاديث فلا يضر إرساله .