حديث nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وأخرجه أيضا أبو داود عنه من طريق أخرى أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : فذكر هذا الحديث ، قال : فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب . وأخرجه أبو داود أيضا من طريق ثالثة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 18 ] بلا واسطة بأطول من اللفظين المذكورين سابقا وهو مرسل ، فإنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدرك فتح خيبر وحديث بشير أيضا الذي رواه من طريق سهل سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري قوله : ( أيما قرية . . . إلخ ) فيه التصريح بأن الأرض المغنومة تكون للغانمين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين قوله : ( ببانا ) بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون كذا للأكثر قال أبو عبيد بعد أن أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي : يعني شيئا واحدا
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ولا أحسب هذه اللفظة عربية ، ولم أسمعها في غير هذا الحديث . وقال الأزهري : بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية ، هي لغة معد . وقد صححها صاحب العين وقال : ضوعفت حروفه يقال هم على ببان واحد . وقال الطبري : الببان المعدم الذي لا شيء له ، فالمعنى لولا أني أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم : أي متساوين في الفقر . وقال أبو سعيد الضرير فيما تعقبه على أبي عبيد : صوابه بيانا بالموحدة ثم تحتانية بدل الموحدة الثانية : أي شيئا واحدا فإنهم قالوا : من لم يعرف هو هيان بن بيان ا هـ .
وقد وقع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذكر هذه الكلمة في قصة أخرى ، وهو أنه كان يفضل القسمة فقال : لئن عشت لأجعلن للناس بيانا واحدا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ، وهو مما يؤيد تفسيره بالتسوية . قوله : ( يقتسمونها ) أي يقتسمون خراجها قوله : ( كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ) فيه تصريح بما وقع منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة . فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم . وروى أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : دعه يكون مادة للمسلمين ، فتركه . وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن أبي قيس أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أراد قسمة الأرض فقال له nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة ويأتي قوم يسدون من الإسلام مسدا ولا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم ، فاقتضى رأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم . وقد اختلف في الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد ، وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر . وتعقب بأنه مخالف لتعليل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقوله : " لولا أن أترك آخر الناس . . . إلخ " لكن يمكن أن يقال معناه : لولا أن أترك آخر الناس ما استطبت أنفس الغانمين . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فإنه يريد بعض خيبر لا [ ص: 19 ] جميعها كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . وأشار بذلك إلى ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار المذكور في الباب " أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل نصف خيبر لنوائبه وما ينزل به ، وقسم النصف الباقي بين المسلمين " والمراد بالذي عزله ما افتتح صلحا ، وبالذي قسمه ما افتتح عنوة . وقد اختلف في الأرض التي أبقاها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بغير قسمة ، فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها ، وقال بعض الكوفيين : أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج . قال في الفتح : وقد اشتد نكير كثير من فقهاء أهل الحديث لهذه المقالة انتهى .
وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن الأرض المغنومة لا تقسم بل تكون وقفا يقسم خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير ، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة ، فإن له أن يقسم الأرض ، وحكى هذا القول ابن القيم عن جمهور الصحابة ورجحه وقال : إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين . قال : ونازع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأصحابه وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هذا غير المال ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأصحابه : اقسمها بيننا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اللهم اكفني nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا وذويه ، فما حال الحول ومنهم عين تطرف ، ثم وافق سائر الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قال : ولا يصح أن يقال : إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه فيها وهو يأبى عليهم . ثم قال : ووافق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة .
فظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة ، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها ، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها ، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة ، فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة ، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء من غير وقف من الإمام ، وله رواية ثالثة أن الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها .
قال : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بناء من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان ، وأن الجميع يسمى فيئا وغنيمة ، ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الغنيمة وأن له مصرفا عاما ، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنها عمت الناس بقوله : { والذين جاءوا من بعدهم } ولا يتأتى حصة لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمين ، إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك ، فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير . وذهبت الحنفية إلى أن الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين وأن يقرها لأربابها على خراج [ ص: 20 ] أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين . وعند الهادوية الإمام مخير بين وجوه أربعة معروفة في كتبهم قوله : ( افتتح بعض خيبر عنوة ) العنوة بفتح العين المهملة وسكون النون : القهر قوله : ( وقفيزها ) القفيز : مكيال ثمانية مكاكيك قوله : ( ومنعت العراق مديها ) المدي مائة واثنان وتسعون مدا وهو صاع أهل العراق قوله : ( ومنعت مصر إردبها )
بالراء والدال المهملتين بعدها موحدة . قال في القاموس : الإردب كقرشب : مكيال ضخم بمصر ويضم أربعة وعشرين صاعا انتهى
قوله : ( وعدتم من حيث بدأتم ) أي رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام ، وهذا الحديث من أعلام النبوة ، لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج ، ثم بطلان ذلك إما بتغلبهم وهو أصح التأويلين ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما يدل عليه ، ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك . وإما بإسلامهم ، ووجه استدلال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من حكم الأرضين المغنومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك بل قرره وحكاه لهم .