قوله : ( على إحدى المجنبتين ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون المشددة . قال في القاموس والمجنبة بفتح النون : المقدمة والمجنبتان بالكسر : الميمنة والميسرة انتهى . فالمراد هنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير إما على الميسرة أو الميمنة وخالدا على الأخرى
قوله : ( على الحسر ) بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة أيضا ثم راء جمع حاسر : وهو من لا سلاح معه قوله : ( في كتيبته ) هي الجيش قوله : ( وبشت قريش أوباشها ) الأوباش بموحدة ومعجمة : الأخلاط والسفلة كما في القاموس ، والمراد أن قريشا جمعت السفلة منها قوله
: ( اهتف لي بالأنصار ) أي اصرخ بهم . قال في القاموس : هتفت الحمامة تهتف : صاتت [ ص: 22 ] وبه هتافا بالضم : صاح قوله : ( ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ) فيه استعارة القول للفعل ، والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدل على الأمر منه صلى الله عليه وسلم بقتل من يعرض لهم من أوباش قريش . وقوله : " احصدوهم حصدا " تفسير منه صلى الله عليه وسلم لما دلت عليه الإشارة بالقول هكذا وقع عند المصنف فيما رأيناه من النسخ بدون لفظ أي المشعرة بأن ما بعدها تفسير للإشارة من الراوي ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " أي احصدوهم حصدا " .
قوله : ( أبيدت خضراء قريش ) في رواية " أبيحت " وخضراء قريش بالخاء والضاد المعجمتين بعدهما راء ، قال في القاموس : والخضراء : سواد القوم ومعظمهم قوله : ( لا قريش بعد اليوم ) يجوز في قريش الفتح لكنه يحتاج إلى تأويل : أي لا أحد من قريش لأنه لا يفتح بعد لا إلا النكرة ، والرفع أيضا على أنها بمعنى ليس وهو شاذ ، حتى قيل إنه لم يرد إلا في الشعر قوله : ( بسية القوس ) سية القوس : ما انعطف من الطرفين لأنهما مستويان وهي بكسر السين المهملة وفتح الياء التحتية مخففة قوله : ( صنم إلى جنب البيت ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أن الأصنام كانت ثلاث مائة وستين
قوله : ( يطعن ) بضم العين وبفتحها ، والأول أشهر .
قوله : ( ويقول جاء الحق ) زاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الفاكهي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " فيسقط الصنم ولا يمسه " وللفاكهي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة في الأرض ، وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص ، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم إذلالا لها ولعابديها ، وإظهارا لعدم نفعها ; لأنها إذا عجزت عن أن تدفع عن نفسها فهي عن الدفع عن غيرها أعجز . قوله : ( الضن ) بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نون : أي الشح والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( يصدقانكم ويعذرانكم ) فيه جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله ، وكذلك وقع الجمع بينهما في حديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11438إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية } فلا بد من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال : " من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى " الحديث ، وقد تقدم على من اعتقد التسوية كما قدمنا ذلك في موضعه .
قوله : ( وعن أم هانئ ) قد تقدم الكلام على أطراف من هذا الحديث في صلاة الضحى قوله : ( زعم ابن أمي ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في أول كتاب الصلاة : زعم ابن أبي ، والكل صحيح فإنه شقيقها ، وزعم هنا بمعنى ادعى قوله : ( أنه قاتل رجلا ) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل قوله : ( فلان nindex.php?page=showalam&ids=13615بن هبيرة ) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكورة رجلين من أحمائي ، وقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . قال nindex.php?page=showalam&ids=13216أبو العباس بن سريج : هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم وكانا فيمن قاتل [ ص: 23 ] nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها . وقال ابن الجوزي : إن كان nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة منهما فهو جعدة انتهى . قال الحافظ : وجعدة معدود فيمن له رواية ، ولم يصح له صحبة ، وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما ، فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان انتهى
وهبيرة المذكور هو زوج أم هانئ ، فلو كان الذي أمنته أم هانئ هو ابنها منه لم يهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها ، وجوز nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن يكون ابنا لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدا من غير أم هانئ . وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان .
وروى الأزرقي بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في حديث أم هانئ هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة . وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب ، وليس بشيء لأن هبيرة هرب بعد فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات ، كذا جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره ، فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ . وقال الكرماني : قال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار : فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام ، وقد تصرف في كلام nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، والواقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير في هذه القصة موضع فلان بن هبيرة الحارث بن هشام . قال الحافظ : والذي يظهر لي أن في رواية الحديث حرفا كان فيه فلان بن عم nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة فسقط لفظ عم ، أو كان فيه فلان قريب nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة فتغير لفظ قريب إلى لفظ ابن ، وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم . وقد تمسك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث أم هانئ من قال إن مكة فتحت عنوة ، ومحل الحجة من الأول أمره صلى الله عليه وسلم للأنصار بالقتل لأوباش قريش ووقوع القتل منهم . ومحل الحجة من الثاني ما وقع من nindex.php?page=showalam&ids=8علي من إرادة قتل من أجارته أم هانئ ، ولو كانت مكة مفتوحة صلحا لم يقع منه ذلك ، وسيأتي ذكر الخلاف وما هو الحق في ذلك
قوله : ( فبلغ ذلك قريشا ) يحتمل أن يكون ذلك بطريق الظن لا أن مبلغا بلغهم حقيقة ذلك قوله : ( حتى أتوا مر الظهران ) بفتح الميم وتشديد الراء : مكان معروف ، والعامة تقوله بسكون الراء وزيادة واو ، والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر قوله : ( فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوهم . . . إلخ ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران
قال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش . قال : فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئت الأراك ، فقلت : nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم ، إذ سمعت كلام nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة ، قال : فعرف صوتي ، فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم ، قال : ما الحيلة ؟ قلت : فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك ، قال : فركب خلفه ورجع صاحباه " وهذا مخالف لما في حديث الباب أنهم أخذوهم .
وفي رواية ابن عائذ " فدخل بديل وحكيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما " قال في الفتح : فيحتمل قوله : " ورجع صاحباه " أي بعد أن أسلما ، واستمر nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=18العباس لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له [ ص: 25 ] أن يحبسه حتى يرى العساكر . ويحتمل أن يكونا رجعا لما التقى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=12026بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضا .
وفي مغازي nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة " فلقيهم nindex.php?page=showalam&ids=18العباس فأجارهم وأدخلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بديل وحكيم وتأخر nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان بإسلامه إلى الصبح " ويجمع بين الروايات بأن الحرس أخذوهم ، فلما رأوا nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان مع nindex.php?page=showalam&ids=18العباس تركوه معه
قوله : ( احبس nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة " أن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا آمن أن يرجع nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان فيكفر ، فأحبسه حتى يرى جنود الله ، ففعل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان : أغدرا يا بني هاشم ؟ قال له nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : لا ، ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله وما أعد الله للمشركين ، فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا قوله : ( عند خطم الجبل ) في رواية النسفي والقابسي بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجيم والموحدة : أي أنف الجبل ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي .
وفي رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية من الثانية : أي ازدحامها ، وإنما حبسه هناك لكونه كان مضيقا ليرى الجميع ولا تفوته رؤية أحد منهم قوله : ( كتيبة ) بوزن عظيمة : وهي القطعة من الجيش من الكتب وهو الجمع .
قوله : ( ومعه الراية ) أي راية الأنصار ، وكانت راية المهاجرين مع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كما هو مذكور في آخر الحديث قوله : ( يوم الملحمة ) بالحاء المهملة : أي يوم حرب لا يوجد منه مخلص أو يوم القتل يقال لحم فلان فلانا إذا قتله قوله : ( يوم الذمار ) بكسر المعجمة وتخفيف الميم : أي الهلاك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : تمنى nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم . وقيل : المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل ، وقيل : المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني فيه مكروه قوله : ( وهي أقل الكتائب ) أي أقلها عددا ; لأن عدد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل . وقال القاضي عياض : وقع للجميع بالقاف ووقع في الجمع للحميدي أجل بالجيم قوله : ( كذب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع ولو قاله القائل بناء على ظنه وقوة القرينة ، والخلاف في ماهية الكذب معروف .
قوله : ( يعظم الله فيه الكعبة ) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال على ظهر الكعبة وإزالة الأصنام عنها ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك قوله : ( ويوم تكسى فيه الكعبة ) قيل إن قريشا كانت تكسو الكعبة في رمضان ، فصادف ذلك اليوم ، أو المراد باليوم الزمان ، أو أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام قوله : ( بالحجون ) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة : وهو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة قوله : ( فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ) لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع يوم الفتح ، ولعله سمع nindex.php?page=showalam&ids=18العباس يقول nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير ذلك في حجة اجتمعوا فيها بعد أيام النبوة ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا لا صحبة له قوله : ( قال : وأمر [ ص: 26 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) القائل هو عروة وهو من بقية الخبر المرسل ، وليس فيه من المرفوع إلا ما صرح بسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه أو عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس فإنه أدركه وهو صغير أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة . قال الحافظ : وهو الراجح .
قوله : ( من كداء ) بالمد مع فتح الكاف والآخر بضم الكاف والقصر والأول يسمى المعلا والثاني الثنية السفلى وهذا يخالف ما وقع في سائر الأحاديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها ، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه ، وبعث nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت ، وتمام الحديث المذكور في الباب " فقتل من خيل nindex.php?page=showalam&ids=22خالد يومئذ رجلان " كما في صحيح البخاري ، وكان على المصنف أن يذكر ذلك لأنه يدل على ما ترجم الباب به ، وفي مغازي nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة " أنه قتل من المشركين يومئذ نحو عشرين رجلا قتلهم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=22خالد " وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة وعشرون رجلا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18510خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله حرم مكة } الحديث ، فقيل له : هذا nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد يقتل ، فقال : قم يا فلان فقل له فليرفع القتل ، فأتاه الرجل فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : اقتل من قدرت عليه ، فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل إليه فسكت . قال : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأمراء أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم ، غير أنه كان أهدر دم نفر سماهم " انتهى .
3448 - ( وعن أبي بن كعب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33330لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلا ومن المهاجرين ستة ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم ، فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمن الأسود والأبيض إلا فلانا ، وفلانا ناس سماهم ، فأنزل الله عز وجل { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نصبر ولا نعاقب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد [ ص: 27 ] في المسند ، وقد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي شريح إلا أن فيهما " وإنما أحلت لي ساعة من نهار " وأكثر هذه الأحاديث تدل على أن الفتح عنوة ) .
3450 - ( وعن علقمة بن نضلة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17053توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه ، وتمامه { nindex.php?page=hadith&LINKID=13711اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة } nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل من بني غنم ومقيس بن صبابة nindex.php?page=showalam&ids=16436وعبد الله بن سعد بن أبي السرح . فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو معلق بأستار الكعبة ، فاستبق سعيد بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر فسبق سعيد nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا وكان أشب الرجلين فقتله . الحديث بطوله من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي عن جده عن أبيه ، وفيه " فأما ابن خطل فقتله nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام " وجزم أبو نعيم في المعرفة بأن الذي قتله هو nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة . وذكر ابن هشام أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه . وذكر ابن حبيب أنه أمر بقتل هند بنت عتبة وقريبة بالقاف والموحدة وسارة فقتلتا وأسلمت هند . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أن سارة أمنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استؤمن لها ، ومنهم الحويرث بن نفيل بنون وقاف مصغرا ، وهبار بن الأسود ، وفرتنا بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والتاء المثناة الفوقية والنون . وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ممن أهدر دمه كعب بن زهير ووحشي بن حرب وأرنب مولاة ابن خطل . وقد ذكر الحافظ في الفتح جملة من لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم فكانوا ثمانية رجال وست نسوة ، منهم من أسلم ، ومنهم من قتل ، ومنهم من هرب . وحديث أبي أخرجه أيضا الترمذي وقال : حسن غريب من حديث أبي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في الفوائد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن مردويه [ ص: 28 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي شريح تقدما في باب : هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا ، من كتاب الدماء .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن أم مسيكة وذكر غيرهما أنها مكية .
وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة فذكره ، وعمر بن سعيد وعثمان بن أبي سليمان ثقتان ، وأما أبو بكر وعيسى فمن رجال الصحيح .
قوله : ( لنربين ) أي لنزيدن عليهم .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وحديث أبي بن كعب دليل على أن مكة فتحت صلحا . وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهب الأكثر إلى أنها فتحت عنوة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها فتحت صلحا لما ذكر في حديث الباب من التأمين ولأنها لم تقسم ولأن الغانمين لم يملكوا دورها ، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها . وحجة الأولين ما وقع من التصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، وتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنها أحلت له ساعة من نهار ، ونهيه من التأسي به في ذلك كما وقع جميع ذلك في الأحاديث المذكورة في الباب تصريحا وإشارة .
وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة ، فقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلها وتترك لهم دورهم وغنائمهم ، ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليها ، بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم ، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة . وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد ، وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق ، وقد جعلها الله تعالى حرما سواء العاكف فيه والباد . وأما قول النووي : احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر ; لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع من قوله صلى الله عليه وآله وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36338من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن } كما تقدم ، وكذا من دخل المسجد كما عند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فإن ذلك لا يسمى صلحا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال ، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشا لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب كما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن قريشا وبشت أوباشا ، فإن كان مراده بالصلح وقوع عقده فهذا لم ينقل كما قال الحافظ .
قال : ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأول ، أعني قوله : " من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن " وتمسك أيضا من قال : إنه أمنهم بما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في سياق قصة الفتح ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة يخبرهم بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة ، ثم قال في القصة [ ص: 29 ] بعد قصة nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان { nindex.php?page=hadith&LINKID=36338من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد } وعند nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي وهي أصح ما صنف في ذلك كما قال الحافظ .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كانت مكة مؤمنة ولم يكن فتحها عنوة ، والأمان كالصلح . وأما الذين تعرضوا للقتال والذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة . يمكن الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في أمره صلى الله عليه وسلم بالقتال ، وبين حديث عروة المتقدم المصرح بتأمينه صلى الله عليه وسلم لهم ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وحديث أبي بن كعب المذكوران بأن يكون التأمين علق على شرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال ، فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ومن معه حتى قاتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة ; لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع ، وبالأكثر لا بالأقل ، كذا قال الحافظ في الفتح .
ويجاب عنه بما تقدم في أول الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن قريشا وبشت أوباشا لها وقالوا : نقدم هؤلاء . . . إلخ " فإنه يدل على أن غير الأوباش لم يرضوا بالتأمين ، بل وقع التصريح في ذلك الحديث بأنهم قالوا : " فإن كان للأوباش شيء كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا " . ومما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما وقع في سنن أبي داود بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " أنه سئل : هل غنمتم يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا " . ويجاب بأن عدم الغنيمة لا يستلزم عدم العنوة لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم بالأموال كما من عليهم بالأنفس حيث قال : " اذهبوا فأنتم الطلقاء " . ومن أوضح الأدلة على أنها فتحت عنوة قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39589وإنما أحلت لي ساعة من نهار } فإن هذا تصريح بأنها أحلت له في ذلك يسفك بها الدماء ، وأن حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده ، ولو كانت مفتوحة صلحا لما كان لذلك معنى يعتد [ ص: 30 ] به .
وقد وقع في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر . واحتجت طائفة منهم الماوردي إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد المذكورة ، وقرر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من الإكليل ، وفيه جمع بين الأدلة . قال الحافظ في الفتح : والحق أن صورة فتحها كان عنوة ، ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان ، ومنع قوم منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحا . وذكر المصنف رحمه اللهلحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث علقمة بن نضلة في أحاديث الباب يشعر بأنه من القائلين بالترتب ، ولا وجه لذلك لأن الإمام مخير بين قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين وبين إبقائها وقفا على المسلمين ، ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتها ، وأيضا قد قال بعضهم : لا تدخل الأرض في حكم الأموال لأن من مضى كانوا إن غلبوا على الكفار لم يغنموا إلا الأموال وتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض لهم عموما كما قال تعالى : { ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم } الآية ، وقال تعالى : { وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها } الآية .