3456 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وسئلت عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم ، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن ، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام ، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
حديث سمرة قال الذهبي : إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة .
وحديث جرير أيضا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ورجال إسناده ثقات ، ولكن صحح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني إرساله إلى nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا موصولا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إسناده فيه مقال .
وحديث عبد الله السعدي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والبغوي nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر .
قوله : ( فهو مثله ) فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم . والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكن يشهد لصحته قوله تعالى: { فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31863لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين } قوله : ( لا تتراءى ناراهما ) يعني لا ينبغي أن يكونا بموضع بحيث تكون نار كل واحد منهما في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنة من الإبصار لأبصرت الأخرى ، فإثبات الرؤية للنار مجاز قوله : ( ما قوتل العدو ) فيه [ ص: 32 ] دليل على أن الهجرة باقية ما بقيت المقاتلة للكفار قوله : ( لا هجرة بعد الفتح ) أصل الهجرة هجر الوطن ، وأكثر ما تطلق على من رحل من البادية إلى القرية قوله : ( ولكن جهاد ونية ) قال الطيبي وغيره : هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله . والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية ، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك قوله : ( وإذا استنفرتم فانفروا ) .
قال النووي : يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة ، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه . قال الطيبي : إن قوله : " ولكن جهاد . . . إلخ " معطوف على محل مدخول " لا هجرة " أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار ، أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما بل إذا استنفرتم فانفروا . قال الحافظ : وليس .
الأمر في انقطاع الهجرة من الكفار على ما قال انتهى
. وقد اختلف في الجمع بين أحاديث الباب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع ، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا ، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو انتهى
. قال الحافظ : وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى من يؤذيه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه ، وفيهم نزلت : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها } الآية ، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها . وقال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام ، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام ، ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا : إن الهجرة افترضت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين . وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال : { والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا } فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل انقطعت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في شرح السنة : يحتمل الجمع بطريق أخرى ، فقوله : " لا هجرة بعد الفتح " أي من مكة إلى المدينة ، وقوله : " لا [ ص: 33 ] تنقطع " أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام .
قال : ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله : " لا هجرة " أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن ، فقوله : " لا تنقطع " أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم . وقد أفصح nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15763انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار } أي ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن على دينه ، ومفهومه أنه لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها . وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة ، وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بغير عذر كان كافرا . قال الحافظ : وهو إطلاق مردود . وقال ابن العربي : الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى حيث كان . وقد حكى في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15638جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر ، وهو قياس مع الفارق .
والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام ، وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية ، وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك الهجرة مباحث ليس هذا محل بسطها .