صفحة جزء
أبواب الأمان والصلح والمهادنة باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد 3458 - ( عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به } متفق عليه ) .

3459 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة } رواه أحمد ومسلم ) .

3460 - ( وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ذمة المسلمين واحدة [ ص: 34 ] يسعى بها أدناهم } رواه أحمد ) .

3461 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن المرأة لتأخذ للقوم ، يعني تجير على المسلمين } رواه الترمذي وقال : حسن غريب ) .


حديث علي تقدم في أول كتاب الدماء ، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وأخرجه أيضا أحمد ` وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ { يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم } ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولا . ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ { المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم } ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرا بلفظ { المسلمون تتكافأ دماؤهم } ورواه من حديثه أيضا مسلم بلفظ { إن ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } وهو أيضا متفق عليه من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا . وأخرجه البخاري من حديث أنس ، وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة بلفظ { يجير على المسلمين بعضهم } وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف وأخرجه أيضا أحمد من حديث أبي أمامة بنحوه . وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده من حديث عمرو بن العاص بلفظ { يجير على المسلمين أدناهم } ورواه أحمد من حديث أبي هريرة .

وحديث أبي هريرة المذكور في الباب رواه الترمذي من طريق يحيى بن أكثم . حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة فذكره ، ثم قال : وفي الباب عن أم هانئ : وهذا حديث حسن غريب انتهى . وقد تقدم حديث أم هانئ قريبا .

وأخرج أبو داود والنسائي عن { عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز } قوله : ( يعرف به ) في رواية للبخاري " ينصب " وفي أخرى له " يرى " ولمسلم من حديث أبي سعيد " عند استه " قال ابن المنير : كأنه عومل بنقيض قصده ; لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية ، فيكون ذلك سببا لامتدادها للذي بدت له ذلك اليوم فتزداد بها فضيحته قوله : ( بقدر غدرته ) قال في القاموس : والغدرة بالضم والكسر : ما أغدر من شيء . قال القرطبي : هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه ، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف .

وقد زاد مسلم في رواية له " يقال [ ص: 35 ] هذه غدرة فلان " قال في الفتح : وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ، ولا يبعد أن يقع كذلك . وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي حديث أنس وحديث أبي سعيد دليل على تحريم الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة ; لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء . قال القاضي عياض : المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقابلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها . فمن حاف فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة ، قال : والصحيح الأول . قال الحافظ : ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك . وحكى في الفتح في موضع آخر أن الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي .

قوله : ( يسعى بها أدناهم ) أي أقلهم ، فدخل كل وضيع بالنص ، وكل شريف بالفحوى ، ودخل في الأدنى المرأة والعبد والصبي والمجنون . ، فأما المرأة فيدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أم هانئ المتقدم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره . قال : إن أمر الأمان إلى الإمام ، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة . قال ابن المنذر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم " يسعى بذمتهم أدناهم " دلالة على إغفال هذا القائل . قال في الفتح : وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون ، فقال : هو إلى الإمام إن أجازه جاز ، وإن رده رد انتهى

. وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل .

وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . وقال سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا . وأما الصبي فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز . قال الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره ، وكذا المميز الذي يعقل ، والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بخلاف كالكافر ، لكن قال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه . وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب ، فقال : لا ينفذ أمانه وكذلك الأجير .

التالي السابق


الخدمات العلمية