وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب رواه الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم . حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره ، ثم قال : وفي الباب عن أم هانئ : وهذا حديث حسن غريب انتهى . وقد تقدم حديث أم هانئ قريبا .
وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=5873nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز } قوله : ( يعرف به ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ينصب " وفي أخرى له " يرى " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " عند استه " قال ابن المنير : كأنه عومل بنقيض قصده ; لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية ، فيكون ذلك سببا لامتدادها للذي بدت له ذلك اليوم فتزداد بها فضيحته قوله : ( بقدر غدرته ) قال في القاموس : والغدرة بالضم والكسر : ما أغدر من شيء . قال القرطبي : هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه ، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف .
وقد زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية له " يقال [ ص: 35 ] هذه غدرة فلان " قال في الفتح : وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ، ولا يبعد أن يقع كذلك . وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد دليل على تحريم الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة ; لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقابلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها . فمن حاف فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة ، قال : والصحيح الأول . قال الحافظ : ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك . وحكى في الفتح في موضع آخر أن الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي .
قوله : ( يسعى بها أدناهم ) أي أقلهم ، فدخل كل وضيع بالنص ، وكل شريف بالفحوى ، ودخل في الأدنى المرأة والعبد والصبي والمجنون . ، فأما المرأة فيدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث أم هانئ المتقدم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا أحفظ ذلك عن غيره . قال : إن أمر الأمان إلى الإمام ، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم " يسعى بذمتهم أدناهم " دلالة على إغفال هذا القائل . قال في الفتح : وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مثل قول ابن الماجشون ، فقال : هو إلى الإمام إن أجازه جاز ، وإن رده رد انتهى
. وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا . وأما الصبي فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز . قال الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره ، وكذا المميز الذي يعقل ، والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بخلاف كالكافر ، لكن قال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب ، فقال : لا ينفذ أمانه وكذلك الأجير .