صفحة جزء
باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا 3462 - ( عن ابن مسعود قال : { جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : أتشهدان أني رسول الله ؟ قالا : نشهد أن مسيلمة [ ص: 36 ] رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمنت بالله ورسوله ، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما } ، قال عبد الله : فمضت السنة أن { الرسل لا تقتل } . رواه أحمد ) .

3463 - ( وعن نعيم بن مسعود الأشجعي قال : { سمعت حين قرئ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين : فما تقولان أنتما ؟ قالا : نقول كما قال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما } رواه أحمد وأبو داود )

3464 - ( وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام ، فقلت : يا رسول الله لا أرجع إليهم ، قال : إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البرد ، ولكن ارجع إليهم ، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع } رواه أحمد وأبو داود ، وقال : هذا كان في ذلك الزمان اليوم لا يصلح ، ومعناه والله أعلم أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاءه منهم مسلما ) .


حديث ابن مسعود أخرجه أيضا الحاكم ، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي مختصرا وحديث نعيم بن مسعود سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص . وأخرج أبو نعيم في الصحابة { أن مسيلمة بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة : وتين وابن شغاف الحنفي وابن النواحة . فأما وتين فأسلم ، وأما الآخران فشهدا أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده ، فقال : خذوهما ، فأخذا ، فخرجوا بهما إلى البيت فحبسا ، فقال رجل : هبهما لي يا رسول الله ، ففعل } وحديث أبي رافع أخرجه أيضا النسائي وصححه ابن حبان .

قوله : ( ابن النواحة ) بفتح النون وتشديد الواو ، وبعد الألف مهملة .

وفي سنن أبي داود من طريق حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله ، يعني ابن مسعود فقال : ما بيني وبين أحد من العرب حنة ، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة ، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لولا أنك رسول لضربت عنقك ، فأنت اليوم لست برسول ، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا في السوق قوله : ( وابن أثال ) بضم الهمزة وبعدها مثلثة .

قوله : ( لا أخيس ) بالخاء المعجمة والسين المهملة بينهما [ ص: 37 ] مثناة تحتية : أي لا أنقض العهد ، من خاس الشيء في الوعاء : إذا فسد قوله : ( ولا أحبس ) بالحاء المهملة والموحدة . والحديثان الأولان يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار إن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين . والحديث الثالث فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية