قوله : ( وأبي الحسيل ) بضم الحاء المهملة وفتح السين المهملة أيضا وسكون الياء بلفظ التصغير وهو والد nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فيكون لفظ الحسيل عطف بيان قوله : ( فاشترطوا عليه أن من جاء منكم . . . إلخ ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآتي بعد هذا " أن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا " قوله : ( فقالوا يا رسول الله . . . إلخ ) سمى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي جماعة ممن قال ذلك منهم nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي أن nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك أيضا . وقال الحافظ في الفتح : وقائل ذلك يشبه أن يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ولابن عائذ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه وسيأتي بعد هذا الحديث بسط قصة الصلح ، وقد أطال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في القصة وزاد على ما عند غيره ، وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بالحديثين المذكورين على جواز مصالحة الكفار على ما وقع فيهما وسيأتي بسط الكلام في ذلك .
وفي قول أبي بكر جواز التصريح باسم العورة لحاجة ومصلحة ، وأنه ليس بفحش منهي عنه ، وفي قيام المغيرة على رأسه بالسيف استحباب [ ص: 44 ] الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الناس قياما .
وفيه أن الإحلال نسك على المحصر ، وأن له نحر هديه بالحل لأن الموضع الذي نحروا فيه بالحديبية من الحل بدليل قوله تعالى: { والهدي معكوفا أن يبلغ محله } وفيه أن مطلق أمره على الفور ، وأن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام ) .
( وفيه أن شرط الرد لا يتناول من خرج مسلما إلى غير بلد الإمام .
وفيه أن النساء لا يجوز شرط ردهن للآية . وقد اختلف في دخولهن في الصلح ، فقيل : لم يدخلن فيه لقوله : على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته ، وقيل : دخلن فيه لقوله في رواية أخرى : لا يأتيك منا أحد . لكن نسخ ذلك أو بين فساده بالآية ، وفيما ذكرناه تنبيه على غيره )
. قوله : ( عن المسور ومروان ) هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له ، وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة . وقد ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في أول كتاب الشروط من صحيحه عن الزهري عن عروة أنه سمع ( المسور ) ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله فذكرا بعض هذا الحديث ، وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعلي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعثمان والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف وغيرهم . ووقع في بعض هذا الحديث شيء يدل على أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما سيأتي التنبيه عليه في مكانه . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان لكن أرسلها ، وكذلك أخرجها ابن عائذ في المغازي وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الإكليل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود أيضا عن عروة منقطعة
قوله : ( زمن الحديبية ) هي بئر سمي المكان بها . وقيل شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها . قال المحب الطبري : الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم . ووقع عند ابن سعد { أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة } زاد سفيان عن الزهري في رواية ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في بضع عشرة مائة ، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة .
وروى عبد العزيز الآفاقي عن الزهري في هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة " خرج صلى الله عليه وسلم في ألف وثمان مائة ، وبعث [ ص: 45 ] عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش " كذا سماه ناجية ، والمعروف أن ناجية اسم للذي بعث معه الهدي كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره . وأما الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بسر بن سفيان ، وكذا سماه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح قوله ( بالغميم ) بفتح المعجمة . وحكى عياض فيها التصغير . قال المحب الطبري : يظهر أن المراد كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام ، وهو الذي بين مكة والمدينة انتهى
. وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريبا من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة . وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب : هو مكان بين رابغ والجحفة وقد بين ابن سعد أن nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا كان بهذا الموضع في مائتي فارس فيهم nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل . والطليعة : مقدمة الجيش ، قوله : ( بقترة ) بفتح القاف والمثناة من فوق : وهو الغبار الأسود ، وفي نسخة من هذا الكتاب : " بغبرة " بالغين المعجمة وسكون الموحدة .
قوله : ( حتى إذا كان بالثنية ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فقال صلى الله عليه وسلم : { من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ قال : فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله ، فسلك بهم طريقا وعرا ، فلما خرجوا منه بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى أرض سهلة ، قال لهم : استغفروا الله ، ففعلوا ، فقال : والذي نفسي بيده إنها للخطة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا } ، وهذه الثنية هي ثنية المرار بكسر الميم وتخفيف الراء : وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية . وزعم الداودي أنها الثنية التي أسفل مكة وهو وهم . وسمى ابن سعد الذي سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمي .
قوله : ( بركت به ناقته ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " راحلته " وحل بفتح الحاء المهملة وسكون اللام : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن قلت حل واحدة فبالسكون ، وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في الثانية ، وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ ، يقال حلحلت فلانا : إذا أزعجته عن موضعه قوله : ( فألحت ) بتشديد المهملة : أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح قوله : ( خلأت ) الخلاء بالمعجمة وبالمد للإبل كالحران للخيل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة ، وقال ابن فارس : لا يقال للجمل خلأ ولكن ألح .
والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة ومد : اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كان طرف أذنها مقطوعا ، والقصو : القطع من طرف الأذن ، وكان القياس أن تكون بالقصر ، وقد وقع ذلك في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر . وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه قوله : ( وما ذاك لها بخلق ) أي بعادة . قال ابن بطال وغيره : في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم وجواز التنكب عن الطريق السهل [ ص: 46 ] إلى الوعر للمصلحة ، وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره ، وإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه ممن لا يعرف صورة الحال قوله : ( حبسها حابس الفيل ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن مكة : أن حبسها الله تعالى عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها ، وقصة الفيل مشهورة .
ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة ، لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ، وسيخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون ، وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله { ولولا رجال مؤمنون } الآية . ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حابس الفيل على الله تعالى ، فقال : المراد حبسها أمر الله عز وجل . وتعقب بأنه يجوز إطلاقه في حق الله تعالى ، فيقال : حبسها الله حابس الفيل ، كذا أجاب ابن المنير وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا : محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعرا بنقص ، فيجوز تسميته الواقي لقوله تعالى: { ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته } ولا يجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى: { والسماء بنيناها بأيد } قال في الفتح : وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة ; لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض ، وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض ، ولكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقا . أما من أهل الباطل فواضح . وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إرادة سفك الدماء قوله : ( والذي نفسي بيده ) قال ابن القيم : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا قوله : ( خطة ) بضم الخاء المعجمة : أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله : أي من ترك القتال في الحرم . وقيل المراد بالحرمات : حرمات الحرم والشهر والإحرام . قال الحافظ : وفي الثالث نظر لأنهم لو عظموا الإحرام ما صدوه ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563لابن إسحاق " يسألونني فيها صلة الرحم " وهي من جملة حرمات الله قوله : ( إلا أعطيتهم إياها ) أي أجبتهم إليها . قال السهيلي : لم يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله مع أنه مأمور بها في كل حالة . والجواب أنه كان أمرا واجبا حتما فلا يحتاج فيه إلى [ ص: 47 ] الاستثناء كذا قال . وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } فقال : إن شاء الله مع تحقق وقوع ذلك تعليما وإرشادا ، فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي أو كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك . ولا يعارضه كون الكهف مكية ، إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة قوله : ( ثم زجرها ) أي الناقة فوثبت : أي قامت
قوله : ( على ثمد ) بفتح المثلثة والميم : أي حفيرة فيها ماء قليل ، يقال ماء مثمود : أي قليل فيكون لفظ قليل بعد ذلك تأكيدا لدفع توهم أن يراد لغة من يقول إن الثمد : الماء الكثير ، وقيل الثمد : ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف قوله ( يتبرضه الناس ) بالموحدة وتشديد الراء وبعدها ضاد معجمة : وهو الأخذ قليلا قليلا ، وأصل البرض بالفتح والسكون : اليسير من العطاء . وقال صاحب العين : هو جمع الماء بالكفين قوله : ( فلم يلبث ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " فلم يلبثه " بضم أوله وسكون اللام من الإلباث . وقال ابن التين : بفتح اللام وكسر الموحدة المثقلة : أي لم يتركوه يلبث : أي يقيم قوله : ( وشكي ) بضم أوله على البناء للمجهول قوله : ( فانتزع سهما من كنانته ) أي أخرج سهما من جعبته قوله : ( ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أن ناجية بن جندب هو الذي نزل بالسهم ، وكذا رواه ابن سعد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : وزعم بعض أهل العلم أنه nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أنه خالد بن عبادة الغفاري . ويجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره .
ويمكن الجمع بوقوع الأمرين جميعا قوله : ( يجيش ) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة : أي يفور ، وقوله : ( بالري ) بكسر الراء ويجوز فتحها ، وقوله : ( صدروا عنه ) أي رجعوا رواء بعد ورودهم قوله : ( بديل ) بموحدة مصغرا ، ابن ورقاء بالقاف والمد : صحابي مشهور قوله : ( في نفر من قومه ) سمى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن عروة منهم خارجة بن كرز ، ويزيد بن أمية كذا في الفتح
قوله : ( وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ) العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة : ما يوضع فيه الثياب لحفظها : أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره ، ونصح بضم النون . وحكى ابن التين فتحها كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب وقوله : ( من أهل تهامة ) بكسر المثناة : مكة وما حولها وأصلها من التهم وهو شدة الحر وركود الريح قوله : ( إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ) إنما اقتصر على هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما ، وبقي [ ص: 48 ] من قريش بنو أسامة بن لؤي وبنو عوف بن لؤي . ولم يكن بمكة منهم أحد وكذلك قريش الظواهر الذين منهم بنو تميم بن غالب ومحارب بن فهر .
قال هشام بن الكلبي : بنو عامر بن لؤي وكعب بن لؤي هما الصريحان لا شك فيهما بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة وعوف : أي ففيهما الخلاف . قال : وهم قريش البطاح : أي بخلاف قريش الظواهر قوله : ( نزلوا أعداد مياه الحديبية ) الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد : وهو الماء الذي لا انقطاع له . وغفل الداودي فقال : هو موضع بمكة ، وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا إلى النزول عليها فلذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور قوله : ( معهم العوذ المطافيل ) العوذ بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة : جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن ، والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالها ، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه ، أو كنى بذلك عن النساء معهن الأطفال ، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام ، وليكون أدعى إلى عدم الفرار . قال الحافظ : ويحتمل إرادة المعنى الأعم . قال ابن فارس : كل أنثى إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذ والجمع عوذ كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به . وقال السهيلي : سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقة والحنو كما قالوا تجارة رابحة وإن كانت مربوحا فيها . ووقع عند ابن سعد معهم " العوذ المطافيل والنساء والصبيان " .
قوله : ( قد نهكتهم ) بفتح أوله وكسر الهاء : أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم إما أضعفت قوتهم وإما أضعفت أموالهم قوله : ( ماددتهم ) أي جعلت بيني وبينهم مدة تترك الحرب بيننا وبينهم فيها ، والمراد بالناس المذكورين سائر كفار العرب وغيرهم قوله : ( فإن أظهر فإن شاءوا ) هو شرط بعد شرط ، والتقدير فإن ظهر على غيرهم كفاهم المئونة وإن أظهر أنا على غيرهم ، فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا : أي استراحوا ، وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة : أي قووا .
ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق { وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة } وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر كما زعم الخصم . قال في الفتح : ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه ، لكن وقع التصريح به في رواية إسحاق ، ولفظه { فإن أصابوني كان الذي أرادوا } ولابن عائذ من وجه آخر عن الزهري { فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يبتغون } ، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدبا قوله : ( حتى تنفرد سالفتي ) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء : صفحة العنق ، وكنى بذلك عن القتل . قال الداودي : المراد الموت : أي حتى أموت وأبقى [ ص: 49 ] منفردا في قبري .
ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم . وقال ابن المنير : لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى : أي إن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أني أقاتل عن دينه لو انفردت ، فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله تعالى قوله : ( أو لينفذن الله ) بضم أوله وكسر الفاء : أي ليمضين الله أمره في نصر دينه . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=42763ولينفذن الله أمره } بدون شك . قال الحافظ : وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض قوله : ( فقام عروة بن مسعود ) هو ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الفوقية المكسورة بعدها موحدة الثقفي قوله : ( ألستم بالوالد ) هكذا رواية الأكثر من رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر " ألستم بالولد وألست بالوالد " والصواب الأول ، وهو الذي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق وغيرهما ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن الزهري أن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف ، فأراد بقوله " ألستم بالوالد " أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم قوله : ( استنفرت أهل عكاظ ) بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وآخر معجمة : أي دعوتهم إلى نصركم قوله : ( فلما بلحوا ) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة : أي امتنعوا ، والتبالح : التمنع من الإجابة ، وبلح الغريم : إذا امتنع من أداء ما عليه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " فقالوا : صدقت ما أنت عندنا بمتهم "
قوله : ( خطة رشد ) بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة ، والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحهما : أي خصلة خير وصلاح وإنصاف . وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في روايته أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يجيء من عند المسلمين قوله : ( آته ) بالمد والجزم ، وقالوا ائته بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة من فوق مكسورة قوله : ( اجتاح ) بجيم ثم مهملة : أي أهلك أهله بالكلية ، وحذف الجزاء من قوله إن تكن الأخرى تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم والتقدير : إن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا ، وقوله : " فإني والله لأرى وجوها " إلى آخره كالتعليل لهذا المحذوف قوله : ( أشوابا ) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر . ووقع nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر عن الكشميهني أوباشا بتقديم الواو ، والأشواب : الأخلاط من أنواع شتى ، والأوباش : الأخلاط من السفلة ، فالأوباش أخص من الأشواب . كذا في الفتح
قوله : ( امصص ببظر اللات ) بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر ، وحكى ابن التين عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطأها ، والبظر : بفتح الموحدة وسكون المعجمة : قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة ، واللات : اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها ، وكانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن بلفظ الأم ، فأراد أبو بكر [ ص: 50 ] المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبدها مقام أمه ، وحمله على ذلك ما أغضبه من نسبة المسلمين إلى الفرار .
قوله : ( لولا يد ) أي نعمة . وقد بين عبد العزيز الآفاقي عن الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة هي أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكر بعون حسن .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي بعشر قلائص قوله : ( بنعل السيف ) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها قوله : ( أخر يدك ) فعل أمر من التأخير ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " قبل أن لا تصل إليك " قوله : ( أي غدر ) بالمعجمة بوزن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر قوله : ( ألست أسعى في غدرتك ) أي في دفع شر غدرتك . وقد بسط القصة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وابن nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=15472والواقدي بما حاصله أنه خرج المغيرة لزيارة المقوقس بمصر هو وثلاثة عشر نفرا من ثقيف من بني مالك ، فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة ، فحصلت له الغيرة منهم ، فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر ، فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم ، فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة ، فسعى عروة بن مسعود وهو عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسا ، والقصة طويلة
قوله : ( وأما المال فلست منه في شيء ) أي لا أتعرض له لكونه مأخوذا على طريقة الغدر . واستفيد من ذلك أنها لا تحل أموال الكفار غدرا في حال الأمن ; لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا ، فإن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم قوله : ( يرمق ) بضم الميم وآخره قاف : أي يلحظ قوله : ( ما يحدون إليه النظر ) بضم أوله وكسر المهملة : أي يديمون
قوله : ( ووفدت على قيصر ) هو من عطف الخاص على العام ، وخص قيصر ومن بعده لكونهم أعظم ملوك ذلك الزمان قوله : ( فقال رجل من بني كنانة ) في رواية الآفاقي " فقام الحليس " بمهملتين . مصغرا ، وسمى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14413والزبير بن بكار أباه علقمة وهو من بني الحارث بن عبد مناة قوله : ( فابعثوها له ) أي أثيروها دفعة واحدة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " وعند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم " أنه صاح الحليس : هلكت قريش ورب الكعبة ، إن القوم إنما أتوا عمارا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك " . قال الحافظ : فيحتمل أن يكون خاطبه على بعد قوله : ( مكرز ) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاي . وهو من بني عامر بن لؤي قوله : ( وهو رجل فاجر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " غادر " ورجحها الحافظ ، ويؤيد ذلك ما في مغازي nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي " أنه قتل رجلا غدرا " [ ص: 51 ] وفيها أيضا " أنه أراد أن يبيت المسلمون بالحديبية . فخرج في خمسين رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس فانفلت منهم مكرز ، فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك " .
قوله : ( إذا جاء nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " فدعت قريش nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه " قوله : ( فأخبرني أيوب عن عكرمة ) . . . إلخ . قال الحافظ : هذا مرسل لم أقف على من وصله بذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه ، لكن له شاهد موصول عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : " بعثت قريش nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=2207وحويطب بن عبد العزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيلا قال : لقد سهل لكم من أمركم " nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب قوله : ( فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب ) هو nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه في مسنده في هذا الوجه عن الزهري ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلح من حديث البراء . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه أنه قال : الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة . قال الحافظ : ويجمع أن أصل كتاب الصلح بخط nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه كما هو في الصحيح ، ونسخ محمد بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=3795لسهيل بن عمرو مثله قوله : ( هذا ما قاضى ) بوزن فاعل من قضيت الشيء : فصلت الحكم فيه قوله : ( ضغطة ) بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة : أي قهرا .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " أنها دخلت علينا عنوة
قوله : ( فقال المسلمون . . . إلخ ) قد تقدم بيان القائل في أول الباب
قوله : ( أبو جندل ) بالجيم والنون بوزن جعفر ، وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم ، وكان محبوسا بمكة ممنوعا من الهجرة وعذب بسبب الإسلام ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ، ففرح به المسلمون وتلقوه
قوله : ( يرسف ) بفتح أوله وضم المهملة بعدها فاء : أي يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد
قوله : ( إنا لم نقض الكتاب ) أي لم نفرغ من كتابته
قوله : ( فأجزه لي ) بالزاي بصيغة فعل الأمر من الإجازة : أي امض فعلي فيه فلا أرده إليك وأستثنيه من القضية . ووقع عند الحميدي في الجمع بالراء ، ورجح ابن الجوزي الزاي .
وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول ، ولو تأخرت الكتابة والإشهاد ، ولأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=16068لسهيل الأمر في رد ابنه إليه ، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه لقوله : " لم نقض الكتاب بعد " رجاء أن يجيبه
قوله : ( قال مكرز : بلى قد أجزناه ) هذه رواية الكشميهني ورواية الأكثر من رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بل بالإضراب . وقد استشكل ما وقع من مكرز من الإجازة لأنه خلاف ما وصفه صلى الله عليه وسلم به من الفجور . وأجيب بأن الفجور حقيقة ولا يستلزم أن لا يقع منه شيء من البر نادرا ، أو قال ذلك نفاقا وفي [ ص: 52 ] باطنه خلافه ، ولم يذكر في هذا الحديث ما أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل على مكرز لما قال ذلك ، وقد زعم بعض الشراح أن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيلا لم يجبه لأن مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل . وتعقب بأن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي روى أن مكرزا كان ممن جاء في الصلح مع nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل وكان معهما nindex.php?page=showalam&ids=2207حويطب بن عبد العزى ، لكن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في أن لا يرده إلى nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بل في تأمينه من التعذيب ونحو ذلك ، وأن مكرزا وحويطبا أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطا وكفا أباه عنه .
وفي مغازي ابن عائذ نحو ذلك كله ، ولفظه " فقال مكرز وكان ممن أقبل مع nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو في التماس الصلح : أنا له جار ، وأخذ بيده فأدخله فسطاطا " قال الحافظ : وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتمالات الأول ، فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين ، بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه فما خرج بذلك عن الفجور ، لكن يعكر عليه ما في رواية الصحيح السابقة بلفظ " فقال مكرز " : قد أجزناه لك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الهلاك وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا . وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين . وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا ؟ فقيل : نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير . وقيل : لا ، وأن الذي وقع في القصة منسوخ ، وأن ناسخه حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=6964أنا بريء من كل مسلم بين مشركين } وقد تقدم وهو قول الحنفية . وعند الشافعية يفصل بين العاقل وبين المجنون والصبي فلا يردان . وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب
قوله : ( ألست نبي الله حقا ؟ قال : بلى ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما رجعته مثلها قط
قوله : ( أو ليس كنت حدثتنا . . . إلخ ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا الصلح دخلهم [ ص: 53 ] من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي { إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت ، فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم } قال في الفتح : ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى ، وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد ، وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته
قوله : ( فأتيت أبا بكر . . . إلخ ) لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه راجع أحدا في ذلك غير أبي بكر لما له عنده من الجلالة ، وفي جواب أبي بكر عليه بمثل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم دليل على سعة علمه وجودة عرفانه بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( فاستمسك بغرزه ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف : هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس ، والمراد التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فعملت لذلك أعمالا ) القائل هو الزهري كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو منقطع ; لأن الزهري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قال بعض الشراح : المراد بقوله " أعمالا " أي من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب ولم يكن ذلك شكا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بل طلبا لكشف ما خفي عليه ، وحثا على إذلال الكفار بما عرف من قوته في نصرة الدين . قال في الفتح : وتفسير الأعمال بما ذكر مردود ، بل المراد به الأعمال الصالحة لتكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء ، وقد ورد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر التصريح بمراده ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : مازلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به " وعند nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا " . قال السهيلي : هذا الشك الذي حصل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر هو ما لا يستمر صاحبه عليه ، وإنما هو من باب الوسوسة . قال الحافظ : والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة وتنكشف عنه الشبهة . ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي ، وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية وهي هذه القصة ، وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذه ، وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه ، بل هو فيه مأجور لأنه مجتهد فيه
قوله : ( فوالله ما قام منهم أحد ) قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور أو أن يخصصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع [ ص: 54 ] النسخ . ويحتمل أن يكون أهمتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة ، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور . قال الحافظ : ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم
قوله : ( فذكر لها ما لقي من الناس ) فيه دليل على فضل المشورة ، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول ، نعم فيه أن الاقتداء بالأفعال أكثر منه بالأقوال وهذا معلوم مشاهد .
وفيه دليل على فضل nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين : لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . وتعقب بإشارة بنت شعيب على أبيها في أمر موسى ، ونظير هذه القصة ما وقع في غزوة الفتح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر في رمضان ، فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب ، فلما رأوه يشرب شربوا
قوله : ( نحر بدنه ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنها كانت سبعين بدنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين ، وكان غنمه منه في غزوة بدر
قوله : ( ودعا حالقه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو خراش - بمعجمتين - ابن أمية بن الفضل الخزاعي
قوله : ( فجاءه أبو بصير ) بفتح الموحدة وكسر المهملة اسمه عتبة بضم المهملة وسكون الفوقية ابن أسيد بفتح الهمزة وكسر المهملة ابن جارية الثقفي حليف بني زهرة ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : وبهذا يعرف أن
قوله في حديث الباب رجل من قريش : أي بالحلف ; لأن بني زهرة من قريش
قوله : ( فأرسلوا في طلبه رجلين ) سماهما ابن سعد في الطبقات خنيس بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغرا ابن جابر ، ومولى له يقال له كوير .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : أن الأخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وبعثا به مع مولى لهما ورجل من بني عامر استأجراه " . قال الحافظ : والأخنس من ثقيف رهط أبي بصير وأزهر من بني زهرة حلفاء أبي بصير ، فلكل منهما المطالبة برده . ويستفاد منه أن المطالبة بالرد تختص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف . وقيل إن اسم أحد الرجلين مرثد بن حمران ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام
قوله : ( فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق للعامري ، وفي رواية ابن سعد لخنيس بن جابر
قوله : ( فاستله الآخر ) أي صاحب السيف أخرجه من غمده
قوله : ( حتى برد ) بفتح الموحدة والراء : أي خمدت حواسه ، وهو كناية عن الموت لأن الميت تسكن حركته ، وأصل البرد السكون . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " فعلاه حتى قتله
قوله : ( وفر الآخر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق [ ص: 55 ] وخرج المولى يشتد " أي هربا
قوله : ( ويل امه ) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة : وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم ; لأن الويل : الهلاك ، فهو كقولهم : لأمه الويل ولا يقصدون ، والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر . وقد تقدم شيء من ذلك في الحج في قوله لأعرابي " ويلك " قال الفراء : أصله وي فلان : أي لفلان : أي حزن له فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها ، وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14248للخليل : إن وي كلمة تعجب وهي من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة ، ويجوز ضمها اتباعا للهمزة ، وحذفت الهمزة تخفيفا ، وأصله من مسعر حرب : أي يسعرها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها
قوله : ( وإن كان له أحد ) أي يناصره ويعاضده قوله : ( سيف البحر ) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فاء : أي ساحله ( قوله عصابة )
أي جماعة ولا واحد لها من لفظها ، وهي تطلق على الأربعين فما دونها .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق " أنهم بلغوا نحو السبعين نفسا " وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلاثمائة رجل
قوله : ( ما يسمعون بعير ) بكسر المهملة : أي بخبر عير ، وهي القافلة
قوله : ( فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن الزهري { فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت ، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا } .
وفي الحديث دليل على أن من فعل مثل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية . وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أن nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طلب بديته لأنه من رهطه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان : ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره ، ولا على أبي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم
قوله : فأنزل الله تعالى { وهو الذي كف أيديهم عنكم } ظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير . والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم وعفا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية كما تقدم ، وقيل في نزولها غير ذلك قوله : ( على وضع الحرب عشر سنين ) هذا هو المعتمد عليه كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي وجزم به ابن سعد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي . ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 56 ] وغيره أنه كان سنتين ، وكذا وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة . ويجمع بأن العشر السنين هي المدة التي وقع الصلح عليها ، والسنتين هي المدة التي انتهى
أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش . وأما ما وقع في كامل ابن عدي ومستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح . وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين ، فقيل : لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الجمهور . وقيل : تجوز الزيادة ، وقيل : لا تجاوز أربع سنين . وقيل : ثلاثا . وقيل : سنتين ، والأول هو الراجح
قوله : ( عيبة مكفوفة ) أي أمرا مطويا في صدور سليمة ، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم
قوله : ( وإنه لا إغلال ولا إسلال ) أي لا سرقة ولا خيانة ، يقال : أغل الرجل : أي خان ، أما في الغنيمة فيقال : غل بغير ألف ، والإسلال من السلة وهي السرقة . وقيل : من سل السيوف ، والإغلال من لبس الدروع ، ووهاهأبو عبيد ، والمراد أن يأمن الناس بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا
قوله : ( وامتعضوا منه ) بعين مهملة وضاد معجمة : أي أنفوا وشق عليهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : معض بكسر المهملة والضاد المعجمة من الشيء ، وامتعض : توجع منه ، وقال ابن القطان : شق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة ، فالجمهور على ما هنا ، والأصيلي والهمداني بظاء مشالة ، وعند القابسي : امعظوا بتشديد الميم ، وعند النسفي انغضوا بنون وغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة ، قال عياض : وكلها تغييرات حتى وقع عند بعضهم : انفضوا بفاء وتشديد ، وبعضهم أغيظوا من الغيظ
قوله : ( وهي عاتق ) أي شابة
قوله : ( فامتحنوهن ) الآية : أي اختبروهن فيما يتعلق بالإيمان باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب ، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : { الله أعلم بإيمانهن } وأخرج الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " وأخرج الطبري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا " كان يمتحنهن ، والله ما خرجن من بغض زوج ، والله ما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض ، والله ما خرجن التماس دنيا "
قوله : ( قال عروة : أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) هو متصل كما في مواضع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قوله : ( لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا ) يعني قوله تعالى: { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } قوله : ( قريبة ) بالقاف والموحدة مصغرا في أكثر نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وضبطها الدمياطي بفتح القاف وتبعه الذهبي ، وكذا الكشميهني ، وفي القاموس بالتصغير وقد تفتح انتهى
، وهي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وهي أخت أم سلمة [ ص: 57 ] زوج النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( فلما أبى الكفار أن يقروا . . . إلخ ) أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله تعالى: { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } قال : من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن ، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد فكذلك ، هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن الزهري في كتاب الشروط قال : بلغنا أن الكفار لما أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم كما في الآية ، وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه ، وكذا بعكسه ، فامتثل المسلمون ذلك وأعطوهم وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك ، فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها ، فلهذا نزلت : { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم } أي أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات قوله : ( وما يعلم أحد من المهاجرات . . . إلخ ) هذا النفي لا يرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة ; لأن مضمون القصة أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليها ، فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفي مخصوص بالمهاجرات ، فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلا أو الحصر على عمومه ، وتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلا فهربت منه إلى الكفار . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى: { وإن فاتكم شيء من أزواجكم } قال : نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا ، فإن ثبت هذا استثني من الحصر المذكور في الحديث ، أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك