الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال الترمذي بعد إخراجه : حسن صحيح
قوله : ( وكان بينه وبينهم أمد . . . إلخ ) لفظ أبي داود " كان بين nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فجاء رجل على فرس أو برذون
قوله : ( وفاء لا غدر ) أي أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الوفاء بالعقود والعهود ولم يشرع لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا الغدر قوله : ( فلا يحلن عقدة ) استعار عقدة الحبل لما يقع بين المسلمين من المعاهدة ونهى عن حلها : أي نقضها وشدها : أي تأكيدها بشيء لم يقع التصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على الصفة التي كان وقوعها عليها بلا زيادة ولا نقصان
قوله : ( أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء ) النبذ في أصل اللغة : الطرح . قال في القاموس : النبذ : طرحك الشيء أمامك أو وراءك أو عام انتهى
. والمراد هنا إخبار المشركين بأن الذمة قد انقضت وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وفي الحديث دليل على ما ترجم به المصنف الباب من أنه لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصلح بغتة ، بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء .