صفحة جزء
باب ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة 3472 - ( عن سليمان بن عامر قال : { كان معاوية يسير بأرض الروم ، وكان بينه وبينهم أمد ، فأراد أن يدنو منهم ، فإذا انقضى الأمد غزاهم ، فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، وفاء لا غدر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء فبلغ ذلك معاوية فرجع فإذا الشيخ عمرو بن عبسة } . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ) .


الحديث أخرجه أيضا النسائي ، وقال الترمذي بعد إخراجه : حسن صحيح

قوله : ( وكان بينه وبينهم أمد . . . إلخ ) لفظ أبي داود " كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فجاء رجل على فرس أو برذون

قوله : ( وفاء لا غدر ) أي أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الوفاء بالعقود والعهود ولم يشرع لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا الغدر قوله : ( فلا يحلن عقدة ) استعار عقدة الحبل لما يقع بين المسلمين من المعاهدة ونهى عن حلها : أي نقضها وشدها : أي تأكيدها بشيء لم يقع التصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على الصفة التي كان وقوعها عليها بلا زيادة ولا نقصان

قوله : ( أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء ) النبذ في أصل اللغة : الطرح . قال في القاموس : النبذ : طرحك الشيء أمامك أو وراءك أو عام انتهى

. والمراد هنا إخبار المشركين بأن الذمة قد انقضت وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

وفي الحديث دليل على ما ترجم به المصنف الباب من أنه لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصلح بغتة ، بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية