الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وقد صححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وجوده nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ، ونقل ابن الجوزي أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : إنه ليس بثابت . قال في التلخيص : ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن ، وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد ، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه . قال ابن القطان : وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد ، وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا : إسناده مشهور .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=11501إن الماء لا ينجسه شيء } وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بنحوه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن في صحاحه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف .
وأخرجه أيضا بزيادة الاستثناء nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه } وفي إسناده رشدين بن سعد وهو متروك . وعن أبي أمامة مثله عند [ ص: 45 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفيه أيضا رشدين .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11501إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه } من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن رشدين بن سعد عن أبي أمامة ، وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق رشدين بن سعد مرسلا . وصحح أبو حاتم إرساله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يثبت أهل الحديث مثله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يثبت هذا الحديث . وقال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه .
قال في البدر المنير : فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما : يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحا أو لونا أو طعما نجس . وكذا نقل الإجماع nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فقال : أجمع العلماء . على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس انتهى .
وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر : قوله : ( أتتوضأ ) بتاءين مثناتين من فوق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كذا قال في التلخيص . قوله : ( النتن ) بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون قال ابن رسلان : وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشيء الذي له رائحة كريهة من قولهم : نتن الشيء بكسر التاء ينتن بفتحها فهو نتن .
قوله : ( بئر بضاعة ) أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها والمحفوظ في الحديث الضم . قوله : ( والحيض ) بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضا مثل سدر وسدرة ، والمراد بها خرقة الحيض الذي تمسحه المرأة بها ، وقيل : الحيضة الخرقة التي تستثفر المرأة بها .
قوله : ( عذر الناس ) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع عذرة ، كلمة وكلم وهي الخرء وأصلها اسم لفناء الدار ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف . قوله : ( إلى العانة ) قال الأزهري وجماعة : وهي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة . قوله : ( دون العورة ) قال ابن رسلان : يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل أي دون الركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23166عورة الرجل ما بين ركبته وسرته } .
قوله : ( ماء متغير اللون ) قال النووي : يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه . والحديث يدل أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تغيرت أوصافه أو بعضها لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة كما سلف ، فلا ينجس الماء بما لاقاه ، ولو كان قليلا إلا إذا تغير ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والغزالي ، ومن أهل البيت : القاسم والإمام يحيى ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ومن أهل البيت : الهادي والمؤيد [ ص: 46 ] بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ تستعمل النجاسة باستعماله وقد قال تعالى : { والرجز فاهجر } ولخبر الاستيقاظ ، وخبر الولوغ ولحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم } وحديث القلتين ولترجيح الحظر ولحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13428استفت قلبك وإن أفتاك المفتون } عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وأبي نعيم مرفوعا .
وحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18817دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم والترمذي من حديث الحسن بن علي ، قالوا : فحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء طهور لا ينجسه شيء } مخصص بهذه الأدلة واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه فقيل : ما ظن استعمالها باستعماله ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب وقيل : دون القلتين على اختلاف في قدرهما ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور بالله ، وأجاب القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة إلا أن يتغير باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار الظن للدور لأنه لا يعرف القليل إلا بظن الاستعمال ولا يظن إلا إذا كان قليلا ، وأيضا الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص ، وأيضا جعل ظن الاستعمال مناطا يستلزم استواء القليل والكثير .
وعن حديث القلتين بأنه مضطرب الإسناد والمتن كما سيأتي . والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء طهور لا ينجسه شيء } فما بلغ مقدار القلتين فصاعدا فلا يحمل الخبث ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس بالإجماع فيخص به حديث القلتين ، وحديث : " لا ينجسه شيء " . وأما ما دون القلتين فإن تغير خرج عن الطهارة بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث " لا ينجسه شيء " وإن لم يتغير بأن وقعت فيه نجاسة لم تغيره ، فحديث لا ينجسه شيء يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة ، وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية بملاقاتها ، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام ، ومن منع منه منعه فيه .
ويؤيد جواز التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقية الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره كما تقدم ، وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد . وقد حققت المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في طيب النشر على المسائل العشر . وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليه أثارة من علم فلا نشتغل بذكرها .