حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعبد الرحمن ورد بألفاظ من طرق ، منها ما ذكره المصنف . وقد أخرجه الترمذي بلفظ " فجاءنا كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أخبرني فذكره " وأخرج أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17519جاء [ ص: 64 ] رجل من مجوس هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج قلت له : ما قضاء الله ورسوله فيكم ؟ قال : شر : الإسلام أو القتل } وقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : قبل منهم الجزية . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت
وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها .
وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا أدري ما أصنع بالمجوس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } وهذا منقطع ورجاله ثقات . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر في الغرائب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12090أبي علي الحنفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فزاد فيه عن جده : أي جد جعفر بن محمد ، وهو أيضا منقطع لأن جده علي بن الحسين لم يلحق nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فإن كان الضمير في جده يعود إلى nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي فيكون متصلا ; لأن جده الحسين بن علي صلوات الله عليهمسمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ومن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في آخر حديث بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب } قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص ; لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط ، واستدل بقوله : " سنة أهل الكتاب " على أنهم ليسوا أهل كتاب ، لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرءونه ، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته ، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : إن آدم كان ينكح أولاده بناته ، فأطاعوه ، وقتل من خالفه ، فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى : لما هزم المسلمون أهل فارس . قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اجتمعوا فقال : إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم ، ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : بل هم أهل كتاب فذكر نحوه ، لكن قال : وقع على ابنته ، وقال في آخره : فوضع الأخدود لمن خالفه ، فهذا حجة من قال كان لهم كتاب . وأما قول ابن بطال : لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ، ولما استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم .
فالجواب أن الاستثناء وقع للأثر الوارد ; لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه ممن يحتاط له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقا عليه ، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم
قوله : ( حتى تعبدوا الله وحده . . . إلخ ) فيه الإخبار من المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني " وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على [ ص: 65 ] ما في أيديكم " قوله : ( وتؤدي إليهم بها العجم الجزية ) فيه متمسك لمن قال : لا تؤخذ الجزية من الكتابي إذا كان عربيا قال في الفتح : فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق .
وفرق الحنفية فقالوا : تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد ، وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام . وحكى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تقبل من قريش وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس ، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط . ونقل أيضا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم . وحكى غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور حل ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وهذا خلاف إجماع من تقدمه . قال الحافظ : وفيه نظر ، فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم بذبحها . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسري بالمجوسية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ، ويلتحق بهم المجوس في ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة قال العلماء : الحكمة في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام واختلف في السنة التي شرعت فيها ، فقيل في سنة ثمان وقيل في سنة تسع
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده ثقات ، وفيه عنعنة nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو من رواية السدي عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفي سماع السدي من nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس نظر ، وإنما قيل إنه رآه ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسمع من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وكذا قال الحافظ : إن في سماع السدي منه نظرا ، لكن له شواهد : منها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الشعبي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28579كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له } وأخرج أيضا عن سالم قال : " إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يخافهم أن يميلوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم ، فأتوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقالوا : أجلنا ، قال : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كتب لهم كتابا أن لا يجلوا ، فاغتنمها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأجلاهم ، فندموا ، فأتوه فقالوا : أقلنا ، فأبى أن يقيلهم ، فلما قدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي أتوه فقالوا : إنا نسألك بخط يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا ما أقلتنا ، فأبى ، وقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان رشيد الأمر " قوله : ( من المعافر ) بعين مهملة وفاء : اسم قبيلة وبها سميت الثياب ، وإليها ينسب البز المعافري قوله : ( الأنصاري ) كذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والمعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين . وقد وقع أيضا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه حليف لبني عامر بن لؤي ، وهو يشعر - بكونه من أهل مكة قال في الفتح : ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعم ، ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج نزل مكة وحالف بعض أهلها ، فبهذا الاعتبار [ ص: 67 ] يكون أنصاريا مهاجريا . قال : ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم ، وقد تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن الزهري ، ورواه أصحاب الزهري عنه بدونها في الصحيحين وغيرهما ، وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف بالتصغير قوله : ( إلى البحرين ) هي البلد المشهور بالعراق ، وهو بين البصرة وهجر ، وقوله : " ويأتي بجزيتها " أي يأتي بجزية أهلها ، وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس ، ففيه تقوية للحديث الذي تقدم . ومن ثم ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " أخذ الجزية من المجوس " وذكر ابن سعد " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم ، وصالح مجوس تلك البلاد " قوله : ( وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . إلخ ) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة قوله : ( إلى أكيدر ) بضم الهمزة تصغير أكدر ، قال في التلخيص : إن ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب ; لأن أكيدرا كان عربيا ا . هـ .
قوله : ( صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران ) . . . إلخ هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية ، ولكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رءوسهم قوله : ( إن كان باليمن كيد ذات غدر ) إنما أنث الكيد هنا لأنه أراد به الحرب ، ولفظ الجامع " كيد إذا بغدر " وفي الإرشاد " كيد أو غدر " وهكذا لفظ أبي داود قوله : ( ولا يخرج لهم قس ) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ، قال في القاموس : وهو رئيس النصارى في العلم قوله : ( أو يأكلوا الربا ) زاد أبو داود " قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : قد أكلوا الربا "