صفحة جزء
3482 - ( وعن ابن شهاب قال : أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى رواه أبو عبيد في الأموال ) .

3483 - ( وعن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاة ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا ، فأنزل الله عز وجل { لا إكراه في الدين } رواه أبو داود وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب ) .

3484 - ( وعن ابن أبي نجيح قال : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبيل اليسار أخرجه [ ص: 68 ] البخاري ) .


حديث ابن شهاب مرسل .

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي ، وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم قوله : ( مقلاة ) بكسر الميم وسكون القاف . قال في مختصر النهاية : هي المرأة التي لا يعيش لها ولد قوله : ( فأنزل الله عز وجل { لا إكراه في الدين } ) فيه دليل على أنه إذا اختار الوثني الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة قوله : ( ما شأن أهل الشام . . . إلخ ) أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينار ، في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم وما ورد في معناه وظاهره المساواة بين الغني والفقير وخصته الحنفية بالفقير . قالوا : وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة ، وهو موافق لأثر مجاهد المذكور . وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم ، وبه قال أحمد وحكى في البحر عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة ، ومن الغني ثمانيا وأربعين ، ومن المتوسط أربعا وعشرين . وتمسكوا بما رواه أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر قال في الفتح : وهذا على حساب الدينار باثني عشر . وأخرجه البيهقي من طريق مرسلة بلفظ " إن عمر ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر " وأخرج البيهقي أيضا عن عمر " أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين " . وأخرج أيضا عنه أنه قال : " دينار الجزية اثنا عشر درهما "

. قال : ويروى عنه بإسناد ثابت : " عشرة دراهم " قال : ووجهه التقويم باختلاف السعر .

وقال مالك : لا يزيد على الأربعين ، وينقص منها عمن لا يطيق . قال في الفتح : وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة ، والقدر الذي لا بد منه دينار .

وحكى في البحر عن النفس الزكية وأبي حنيفة والشافعي في قول له أنه لا جزية على فقير ، وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن الحنفية والشافعية كما قدمنا ، ولعل ما وقع من عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - حدا محدودا ، أو أن حديث معاذ المتقدم واقعة عين لا عموم لها ، وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمنا ، وقد تقدم ما كان يأخذه - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجران وحكي في البحر عن الهادي أن الغني من يملك ألف دينار نقدا وبثلاثة آلاف دينار عروضا ، ويركب الخيل ويتختم الذهب . وقال المؤيد بالله : إن الغني هو العرفي ، وقواه المهدي ، وقال المنصور بالله : بل الشرعي

قال في الفتح : [ ص: 69 ] واختلف السلف في أخذها من الصبي . فالجمهور قالوا : لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول . والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا ا هـ .

وقد أخرج البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه " أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي ، وكان لا يضرب على النساء والصبيان . ورواه من طريق أخرى بلفظ " ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان "

ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود عن عروة قال : { كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ينزعها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته } ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال : " كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره " قال الحافظ : وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر .

وروى أبو عبيد أيضا في الأموال عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال : " لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية