3482 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى رواه أبو عبيد في الأموال ) .
3483 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاة ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا ، فأنزل الله عز وجل { لا إكراه في الدين } رواه أبو داود وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب ) .
3484 - ( وعن ابن أبي نجيح قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبيل اليسار أخرجه [ ص: 68 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
حديث ابن شهاب مرسل .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم قوله : ( مقلاة ) بكسر الميم وسكون القاف . قال في مختصر النهاية : هي المرأة التي لا يعيش لها ولد قوله : ( فأنزل الله عز وجل { لا إكراه في الدين } ) فيه دليل على أنه إذا اختار الوثني الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة قوله : ( ما شأن أهل الشام . . . إلخ ) أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينار ، في كل سنة من كل حالم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ المتقدم وما ورد في معناه وظاهره المساواة بين الغني والفقير وخصته الحنفية بالفقير . قالوا : وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة ، وهو موافق لأثر nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد المذكور . وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكى في البحر عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة ، ومن الغني ثمانيا وأربعين ، ومن المتوسط أربعا وعشرين . وتمسكوا بما رواه أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر قال في الفتح : وهذا على حساب الدينار باثني عشر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق مرسلة بلفظ " إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين " . وأخرج أيضا عنه أنه قال : " دينار الجزية اثنا عشر درهما "
. قال : ويروى عنه بإسناد ثابت : " عشرة دراهم " قال : ووجهه التقويم باختلاف السعر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يزيد على الأربعين ، وينقص منها عمن لا يطيق . قال في الفتح : وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة ، والقدر الذي لا بد منه دينار .
وحكى في البحر عن النفس الزكية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له أنه لا جزية على فقير ، وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن الحنفية والشافعية كما قدمنا ، ولعل ما وقع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - حدا محدودا ، أو أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ المتقدم واقعة عين لا عموم لها ، وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمنا ، وقد تقدم ما كان يأخذه - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجران وحكي في البحر عن الهادي أن الغني من يملك ألف دينار نقدا وبثلاثة آلاف دينار عروضا ، ويركب الخيل ويتختم الذهب . وقال المؤيد بالله : إن الغني هو العرفي ، وقواه المهدي ، وقال المنصور بالله : بل الشرعي
قال في الفتح : [ ص: 69 ] واختلف السلف في أخذها من الصبي . فالجمهور قالوا : لا تؤخذ على مفهوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول . والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا ا هـ .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي ، وكان لا يضرب على النساء والصبيان . ورواه من طريق أخرى بلفظ " ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان "
وروى أبو عبيد أيضا في الأموال عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : " لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض " .