[ ص: 73 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وذكر يهود خيبر إلى أن قال : أجلاهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى تيماء وأريحاء . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد قدمنا أنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها .
وحديث أبي عبيدة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو في مسند مسدد وفي مسند الحميدي أيضا قوله : ( من جزيرة العرب ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ، ومن جدة وما والاها من أطراف الشام عرضا ، وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها ، يعني بحر الهند وبحر فارس والحبشة وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم . قال في القاموس : وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات ، أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا ، ومن جدة إلى ريف العراق عرضا انتهى .
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، ويؤيد هذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=31253لا يترك بجزيرة العرب دينان } وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة بن الجراح لتصريحهما بإخراج اليهود والنصارى . وبهذا يعرف أن ما وقع في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود لا ينافي الأمر العام ، لما تقرر في الأصول أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا للعام المصرح به في لفظ آخر وما نحن فيه من ذلك قوله : ( ونسيت الثالثة ) قيل هي تجهيز nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، وقيل : يحتمل أنها قوله - صلى الله عليه وسلم - { nindex.php?page=hadith&LINKID=29991لا تتخذوا قبري وثنا } وفي الموطأ ما يشير إلى ذلك .
وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل في جزيرة العرب وحكى الحافظ في الفتح في كتاب الجهاد عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة ، قال : وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب قال : وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار ما لفظه : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جزيرة العرب التي أخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اليهود والنصارى منها مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها . فأما اليمن فليس من جزيرة العرب انتهى . قال في البحر : مسألة : ولا يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصى - صلى الله عليه وسلم - بثلاثة أشياء : إخراجهم من جزيرة العرب الخبر ونحوه ، [ ص: 74 ] والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها ووج والطائف وما ينسب إليهما ، وسمي الحجاز حجازا لحجزه بين نجد وتهامة ثم حكى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي السابق ، ثم حكى عن أبي عبيدة أنه قال : جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى وهو قريب من البصرة إلى أقصى اليمن طولا ، وما بين يبرين إلى السماوة عرضا ، ثم قال لنا : ما روى أبو عبيدة : إن آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - { nindex.php?page=hadith&LINKID=708أخرجوا اليهود من جزيرة العرب } الخبر " وأجلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم بالكوفة وأجلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قوما فلحقوا بخيبر " فاقتضى أن المراد الحجاز لا غير انتهى .
ولا يخفى أنه لو كان حديث أبي عبيدة باللفظ الذي ذكره لم يدل على أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط ، ولكنه باللفظ الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف فيكون دليلا لتخصيص جزيرة العرب بالحجاز ، وفيه ما سيأتي . قال المهدي في الغيث ناقلا عن الشفاء للأمير الحسين : إنما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجاز ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال : " أخرجوهم من جزيرة العرب " ثم قال : " أخرجوهم من الحجاز " عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط ، ولا مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في إخراجهم منه أقوى ، فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم انتهى .
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة : منها : أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن صح مجازا من إطلاق اسم الكل على البعض فهو معارض بالقلب ، وهو أن يقال المراد بالحجاز جزيرة العرب ، إما لانحجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس ، وإما مجازا من إطلاق اسم الجزء على الكل ، فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى دليل ، ولا دليل إلا ما ادعاه من فهم أحد المجازين .
ومنها : أن في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم الخبر ، والزيادة كذلك مقبولة . ومنها : أن استنباط كون علة التقرير في غير الحجاز هي المصلحة . فرع ثبوت الحكم أعني التقرير لما علم من أن المستنبطة إنما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته ، والدليل لم يدل إلا على نفي التقرير لا ثبوته لما تقدم في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15080المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما } . وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31253لا يترك بجزيرة العرب دينان } ونحوهما . فهذا الاستنباط واقع في مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينين . فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم من الحجاز لكان المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه العلة فكيف والنص الصحيح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب ؟ .
وأيضا هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه الأمر بإخراج أهل نجران كما وقع في حديث الباب ، وليس نجران من الحجاز ، فلو كان لفظ الحجاز مخصصا للفظ جزيرة العرب على انفراده أو دالا على أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض وإنه باطل . وأيضا [ ص: 75 ] غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي صرح فيه بلفظ أهل الحجاز مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المصرح فيه بلفظ جزيرة العرب ، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه ؟ .
فإن قلت : فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص بالمفهوم . قلت : هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول حتى قيل إنه لم يقل به إلا الدقاق وقد تقرر عند فحول أهل الأصول أن ما كان من هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص ، إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور قوله : ( أهل الحجاز ) قال في القاموس : والحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها ; لأنها حجزت بين نجد وتهامة ، أو بين نجد والسراة ، أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس ، حرة بني سليم وواقم وليلى وشوران والنار انتهى