الحديث حسنه الترمذي وهو صحيح بتصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إياه كما قاله ابن سيد الناس ، وإخراجه له في صحيحه ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني فإنه ذكر فيه اختلافا على nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في هذا الحديث وصوب رواية من رواه عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت عن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وليس هذا الاختلاف الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مانعا من القول بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب ولكنه تفرد به ثابت بن عبيد وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل معه تفرده ، ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقا أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن الأعشى عن السائب عن محمد بن أبي يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15164وعبد الرحمن المحاربي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وعن أبي عمر الحوضي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سليمان الشيباني عن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد وهي وإن كانت واهية فهي تحصل تقوية .
قوله : ( الخمرة ) الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم . قال الهروي وغيره : وهي السجادة وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط ، وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك .
قوله : ( إن حيضتك ) الحيضة قيدها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بكسر الحاء المهملة يعني الحالة والهيئة . وقال المحدثون : يفتحون الحاء وهو خطأ . وصوب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ ; لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير ، وقد تقدم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على الكافر . والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله : ( من المسجد ) بقوله ( ناوليني ) وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها ، وعلقته طائفة أخرى [ ص: 286 ] بقولها : " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناوليني الخمرة " على التقديم والتأخير . وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب .
قالوا : ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة ، والجنب لا يمكث فيه ، وإنما اختلفوا في عبوره . والمشهور من مذاهب العلماء منعه ، فالحائض أولى بالمنع ، ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب . وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأهل الظاهر ، ومنع من دخولها nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وليس فيها خلاف . وأما وضع الخمرة فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله : ( ناوليني ) ; لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه لإخراجها ، وقد تقدم الكلام على ذلك . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن جواريه كن يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض .
304 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : { كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ) [ ص: 287 ] الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وقد أراد nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بهذا الاستدلال لمذهب من قال : إنه يجوز للجنب العبور في المسجد وهم : nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، واستدلوا على ذلك لقوله تعالى { إلا عابري سبيل } والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة ، وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المار ، ; لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله .
وقد أخرج ابن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب .
وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم : العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه من قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } وسيأتي فمع كونه فيه مقال سنبينه هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور . وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسف لم يدل عليه دليل .
306 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63346دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) . الحديث الأول صحيح كما سيأتي . وأخرج الثاني أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قال أبو زرعة : الصحيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة ، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا الحديث فقال : بأن أفلت مجهول الحال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ضعفوا هذا الحديث وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به وليس ذلك بسديد ، فإن أفلت وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال أبو حاتم : هو شيخ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا بأس به . وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16496وعبد الواحد بن زياد . وقال في الكاشف : صدوق . وقال في البدر المنير : بل هو مشهور ثقة ، وأما جسرة فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إن عندها عجائب . قال ابن القطان : وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 288 ] في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها . وقال العجلي : تابعية ثقة . وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات . وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة . قال ابن سيد الناس ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج . فلا حجة لأبي محمد يعني nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في رده ، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك ; لأن هذا الحديث كاف في الرد . قال الحافظ : وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة : إن أفلت متروك فمردود ; لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث .
والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر ، واستدلوا بهذا الحديث وبنهي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن أن تطوف بالبيت متفق عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وغيرهم : إنه يجوز مطلقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق : إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث لا الحائض فتمنع . قال القائلون بالجواز مطلقا : إن حديث الباب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم باطل ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم ، والبراءة الأصلية قاضية بالجواز ، ويجاب بأن الحديث كما عرفت إما حسن أو صحيح ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالبطلان مجازفة ، وكثيرا ما يقع في مثلها ، واحتج من قال بجوازه للجنب إذا توضأ بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا ، لكن خرج منه المجتاز لما سبق ، والمتوضئ كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : ( رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة ) . وروى حنبل بن إسحاق صاحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء ، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث ) انتهى . ولكن في كلا الإسنادين nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، وقد قال أبو حاتم : إنه لا يحتج به ، وضعفه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وقال أبو داود : إنه أثبت الناس في nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ،
وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا . .