وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن ، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة قوله : ( ما أعطيكم . . . إلخ ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله . والمراد بقوله : " أضع حيث أمرت " إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي . وقد استدل به من لم يجعل الفيء ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم تفصيل ذلك قوله : ( عطاء المحررين ) جمع محرر : وهو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا .
وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة ، وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه وقد أخرج أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=24527أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة } ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان أبي يقسم للحر والعبد " . قوله : ( بدأ بالمحررين ) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم