حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طرق وصححه ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذي وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالوقف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله : ( لا سبق ) هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضا : ما يجعل للسابق على من سبقه من جعل ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وابن الصلاح وحكى [ ص: 88 ] ابن دقيق العيد فيه الوجهين . وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وبفتحها : الجعل وهو الثابت في كتب اللغة ، وقوله : " في خف " كناية عن الإبل والحافر عن الخيل .
والنصل عن السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل ، والنصل : حديدة السهم . فيه دليل على جواز السباق على جعل ، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف ، وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح ، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار ، وهو أن يخرج كل منهما سبقا ، فمن غلب أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح ومنهم من شرط في المحلل أن لا يكون يتحقق السبق ، وهكذا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض ، لكن قصرها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على الخف والحافر والنصل ، وخصه بعض العلماء بالخيل ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في كل شيء . وقد حكى في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام .
وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن الصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه لا يجوز السبق على الفيلة .
وروي عن الإمام يحيى وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يجوز على الأقدام مع العوض . وذكر في البحر أن شروط صحة العقد خمسة : الأول : كون العوض معلوما . الثاني : كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء . الثالث : كون السبق بسكون الموحدة معلوما ، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقا للجعل . الرابع : تعيين المركوبين . الخامس : إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصح إذ القصد الخبرة قوله : ( ضمرت ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " التي أضمرت " والتي لم تضمر بسكون الضاد المعجمة ، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق ، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري ، هكذا في الفتح ، وذكر مثل معناه في النهاية ، وزاد في الصحاح : وذلك في أربعين يوما قوله : ( الحفياء ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة ، ويجوز القصر . وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء .
وحكى عياض ضم أوله وخطأه . قوله : ( ثنية الوداع ) هي قريب من المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاج المدينة إليها قوله : ( زريق ) بتقديم الزاي . والحديث فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة ، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من [ ص: 89 ] الدواب وعلى الأقدام ، وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري ، وفيه جواز تضمير الخيل ، وبه يندفع قول من قال : إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها ، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه ، وقوى إسناده الحافظ وقال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات ، ويشهد له ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12510وابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=3384أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر وهو ضعيف ، وقد اضطرب فيه رأي nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فصحح حديثه تارة ، وقال في الضعفاء : لا يجوز الاحتجاج به ، وقال في الثقات : يخطئ ويخالف .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثاني سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الأول قال في مجمع الزوائد : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقات .
قوله : ( سبق ) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف قوله : ( وفضل القرح ) بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة جمع قارح : وهو ما كملت سنه كالبازل من الإبل .
قوله : ( سبحة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة هو من قولهم فرس سباح : إذا كان حسن مد اليدين في الجري قوله : ( فبهش ) بالباء الموحدة والشين المعجمة أي : هش وفرح كذا في التلخيص قوله : ( تسمى العضباء ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد الياء ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة .
قوله : ( وكانت لا تسبق ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال حميد : أو لا تكاد تسبق شك منه وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال الحافظ قوله : ( فجاء أعرابي ) قال الحافظ : لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد قوله
( على قعود ) بفتح القاف وهو ما استحق الركوب من الإبل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : هو البكر حتى يركب ، وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملا . وقال الأزهري : لا يقال إلا للذكر ولا يقال للأنثى قعودة ، وإنما يقال لها قلوص . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي في النوادر قعودة للقلوص ، وكلام الأكثر على غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : القعودة من الإبل : ما يقتعده الراعي لحمل متاعه والهاء فيه للمبالغة قوله : ( أن لا يرفع شيئا ، . . . إلخ ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل أن لا يرتفع ، وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=6735أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا } وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها ، وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع ، وفيه حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وتواضعه .