قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفره ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد ، والله أعلم ; لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى . وقال ابن العربي : إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون متقطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره .
وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل النووي فليرجع إليه . والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع . قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين ، وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا ، ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب .
وهذا ليس بطعن في الحقيقة ; لأنه لم ينف عنه الصحة . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى . وقال النووي : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين . والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . .