الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وعند أبي داود وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند الفاكهاني في تاريخ مكة بسند صحيح وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بحديث الباب على جواز ما دل عليه الحديث عند القدوم من الغيبة .
والقائلون بالتحريم يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع . وأما المجوزون فيستدلون به على مطلق الجواز لما سلف . وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله ، فالإذن منه - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن .