قوله : ( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ) فيه دليل على تحريمها ، وسيأتي الكلام على ذلك . قوله : ( وأذن في لحوم الخيل ) استدل به القائلون بحل أكلها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما .
واحتجوا بالأخبار [ ص: 126 ] المتواترة في حلها ، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى أن نقول بها مما يوجبه النظر ولا سيما وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - { nindex.php?page=hadith&LINKID=7116أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر } فدل ذلك على اختلاف حكمهما . قال الحافظ : وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=13036لابن جريج : لم يزل سلفك يأكلونه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت : أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : نعم . وأما ما نقل في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من كراهتها فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق بسندين ضعيفين ، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه استدل لحل الحمر الأهلية بقوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي } الآية ، وذلك يقوي أنه من القائلين بالحل .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه بسند قوي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38445نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل } قال في الفتح : وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وبعض الحنفية ، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم ، قال الفاكهاني : المشهور عند المالكية الكراهة ، والصحيح عند المحققين منهم التحريم ، وقد صحح صاحب المحيط والهداية والذخيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة التحريم ، وإليه ذهبت العترة كما حكاه في البحر ، ولكنه حكى الحل عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي .
واستدل القائلون بالتحريم بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38446نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر والخيل والبغال } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أهل الحديث يضعفون nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، قال الحافظ : لا سيما في nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، فإن عكرمة وإن كان مختلفا في توثيقه قد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان : أحاديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ضعيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديثه عن يحيى مضطرب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس به بأس إلا في يحيى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديثه من غير nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة مضطرب . وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف على عكرمة فيها ، فإن الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر ، وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه ، فالروايات المتنوعة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالا وأتقن رجالا وأكثر عددا .
وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح . وقد روي الحديث من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد وفيها مجهول . ولا يقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا لم يشهد خيبر كما أعل الحديث بذلك بعض الحنفية . إلا أننا نقول : [ ص: 127 ] ذلك ليس بعلة مع عدم التصريح بحضوره ، فغايته أن يكون من مراسيل الصحابة . وأما الرواية الثانية عنه المذكورة في الباب { nindex.php?page=hadith&LINKID=2834أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعمهم لحوم الخيل } وفي الأخرى " أنهم سافروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - " فليس في ذلك تصريح بأنه كان في خيبر فيمكن أن يكون في غيرها ، ولو فرضنا ثبوت حديث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد وسلامته عن العلل لم ينتهض لمعارضة حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء المتفق عليهما مع أنه قد ضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وموسى بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون .
ومن جملة ما استدل به القائلون بالتحريم قوله تعالى: { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } وقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم ، وقرروا ذلك بأن اللام للتعليل ، فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر ، فإباحة أكلها تقتضي خلاف الظاهر من الآية ، وقرروه أيضا بأن العطف يشعر بالاشتراك في الحكم ، وبأن الآية سيقت مساق الامتنان ، فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم . وأجيب إجمالا بأن الآية مكية اتفاقا ، والإذن كان بعد الهجرة ، وأيضا ليست نصا في منع الأكل ، والحديث صريح في الحل .
وأجيب أيضا تفصيلا بأنا لو سلمنا أن اللام للعلة لم نسلم إفادته الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقا ، ونظير ذلك حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت : إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث ، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لكونه بإنما مع اللام لا يستدل به على تحريم أكلها ، وإنما المراد الأغلب من المنافع وهو الركوب في الخيل والتزين بها والحرث في البقر . وأيضا يلزم المستدل بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به . وأما الاستدلال بالعطف فغايته دلالة الاقتران وهي من الضعف بمكان . وأما الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار غالب المنافع . قوله : ( ذبحنا فرسا ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " نحرنا فرسا " وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازا ، وقد وقع ذلك مرتين قوله : ( يأكل لحم دجاج ) هو اسم جنس مثلث الدال ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري وابن مالك وغيرهما ، ولم يحك النووي أن ذلك مثلث ، وقيل : إن الضم ضعيف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : دخلتها التاء للوحدة مثل الحمامة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك ، وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضا وفي القاموس : والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث ا هـ ، وقد تقدم نقله .
وفي الحديث قصة : وهو أن رجلا امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك فأفتاه nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى بأنه يكفر عن يمينه ويأكل وقص له الحديث .