قوله : ( الإنسية ) قال في الفتح : بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس ، ويقال فيه أنسية بفتحتين . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير أن في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12168أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة ، ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه ، نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت في اللغة ، والمراد بالإنسية : الأهلية كما وقع في سائر الروايات .
ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية ، ولعله يأتي البحث عنها إن شاء الله . قوله : ( إذ نادى منادي ) وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن الذي نادى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا نادى بذلك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن المنادي بذلك nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، ولعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهي مطلقا ، ثم نادى nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة بزيادة على ذلك وهو قوله : " فإنها رجس " قوله : وقرأ { قل لا أجد } الآية ، هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تردد هل كان النهي لمعنى خاص أو للتأبيد ؟ وعن بعضهم : إنما نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها كانت تأكل العذرة .
وفي حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب ، فقال ناس : إنما نهى عنها لأنها لم تخمس . قال الحافظ : وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو غيرهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حيث جاء فيه " فإنها رجس " وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة انتهى . والحديثان متفق عليهما ، وقد تقدما في أول الكتاب في باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح من كتاب الطهارة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : ظاهره أن الضمير في إنها رجس عائد على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها ، وهذا حكم النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج . وقال ابن دقيق العيد : الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر . قال الحافظ : وقد وردت علل أخر إن صح رفع شيء [ ص: 130 ] منها وجب المصير إليه ، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة . وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه .
وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بالمعارضة بالخيل ، فإن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونان ، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها . قال النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : اختلف في إسناده كثيرا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده مضطرب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الحمر الأهلية nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعبد الله بن عمر بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان . وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهم في مجاعتهم وبين علة تحريمها المطلق بكونها تأكل العذرات . وأما الحديث الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن أم نصر المحاربية { nindex.php?page=hadith&LINKID=5147أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر الأهلية فقال : أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر ؟ قال : نعم : قال : فأصب من لحومها } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال : سألت فذكر نحوه . فقال الحافظ في السندين مقال ، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لولا تواتر الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها ، لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزير ، وقد أجمع على حل الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي . قال في الفتح : وما ادعاه من الإجماع مردود ، فإن كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره الحيوان الوحشي كالهر . قوله : ( كل ذي ناب من السباع ) سيأتي الكلام فيه قوله : ( المجثمة ) بضم الميم وفتح وتشديد المثلثة على صيغة اسم المفعول ، وهي كل حيوان ينصب ويقتل ، إلا إنها قد كثرت في الطير والأرنب وما يجثم في الأرض : أي يلزمها ، والجثم في الأصل : لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس ، التجثيم نوع من المثلة . .