باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير [ ص: 131 ] ( عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28756كل ذي ناب من السباع فأكله حرام } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبا داود ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصله في الصحيحين كما سلف ، وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به كما قاله الحافظ في الفتح ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=143العرباض بن سارية لا بأس بإسناده . قوله : ( كل ذي ناب ) الناب : السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا : لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معا . وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد ، وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد . قال في النهاية : وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها .
وقال في القاموس : والسبع بضم الباء وفتحها : المفترس من الحيوان انتهى . ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور . قال [ ص: 132 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب . وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان قوله : ( وكل ذي مخلب ) المخلب بكسر الميم وفتح اللام . قال أهل اللغة : المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان .
وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير ، وإلى ذلك ذهب الجمهور .
وحكى ابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل قول الجمهور . وقال ابن العربي : المشهور عنه الكراهة ، قال ابن رسلان : ومشهور مذهبه على إباحة ذلك ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجه ضعيف ، وهو قول الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي } الآية . وأجيب بأنها مكية ، وحديث التحريم بعد الهجرة ، وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة ، وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلا .
وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية { قل لا أجد } أي من المذكورات . ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . قوله : ( ولحوم البغال ) فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر . قوله : ( والخلسة ) بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة ، وهي ما وقع التفسير به في المتن .