حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : لا يحتج [ ص: 133 ] به . وقال ابن رسلان في شرح السنن : لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
وحديث عيسى بن نميلة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس إسناده بذاك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده غير قوي ورواه شيخ مجهول . وقال في بلوغ المرام : إسناده ضعيف . وقد استدل بالحديث الأول على تحريم أكل الهر وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي . ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب . وللشافعية وجه في حل الهر الوحشي كحمار الوحش إذا كان وحشي الأصل لا إن كان أهليا ثم توحش . قوله : ( عن عيسى بن نميلة ) بضم النون وتخفيف الميم مصغر نملة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات .
قوله : ( القنفذ ) هو واحد القنافذ والأنثى الواحدة قنفذة وهو بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وبالذال المعجمة ، وقد تفتح الفاء . وهو نوعان : قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها ، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن . وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ لأن الخبائث محرمة بنص القرآن ، وهو مخصص لعموم الآية الكريمة كما سلف في مثل ذلك . وقد حكى التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحيى . قال ابن رسلان راويا عن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أنه قال : إن صح الخبر فهو حرام وإلا رجعنا إلى العرب ، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : القنفذ مكروه ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ا . هـ . وحكي الكراهة في البحر أيضا عن المؤيد بالله ، والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع . ويؤيد القول بالحل ما أخرجه أبو داود عن ملقام بن التلب عن أبيه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20685صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما } وهذا يؤيد الأصل وإن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل ، ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن إسناده غير قوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور . قال ابن رسلان : إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ واليربوع وما أشبهها ، وأطال في ذلك .